رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعرف على عقوبة التلاعب في أسعار السلع

بوابة الوفد الإلكترونية

شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أهمية تكثيف الحملات لمتابعة الاسواق، وعدم السماح لاى فرد بالتلاعب فى الأسعار، وذلك خلال إجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر.

وفى هذا السياق تنشر بوابة الوفد عقوبة التلاعب فى الاسعار طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 عدة ضمانات وضوابط لحماية المستهلك من التلاعب والغش في الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار.

أقرا أيضاً.. الحكومة توافق على عدد من القرارات أهمها تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  و حظرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

أقرا أيضاً.. مذكرة تفاهم لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، و نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا

فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

 

 كما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

موضوعات ذات صلة

رئيس جهاز حماية المستهلك : 174 ألف شكوى سنويًا وضوابط لحماية المواطنين من جشع التجار

حماية المستهلك بالشرقية يضبط ٣٢٣ صنف دواء منتهي الصلاحية

حماية المستهلك: ضبط 3 أطنان أدوية منتهية الصلاحية

لمزيد من الأخبار أضغط هنا