الحكومة توافق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
الحبس سنة للمالك فى حالة عدم إخطار قسم الشرطة بعقد الإيجار
مصادرة العقارات التى تستغل فى ارتكاب جرائم إرهابية
أقرت الحكومة فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية ضد المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات، وذلك فى إطار مواجهة الدولة لخطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية.
وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.
كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف