حكم صلاة العاجز في ثوبه النجس
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء؛ لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
اقرأ أيضًا.. هل الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جُنُب؟
وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 61): [إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله].
أوضحت الدار، أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد فى الفتوى أنه يصلي فيه ولا حرج عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وتابعت: جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية": [وقد اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن ثوب طاهر؛ فذهب الحنفية إلى أنه يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريًا من غير إعادة، والصلاةُ بالثوب النجس حينئذٍ أفضل؛ لأن كل واحد منهما مانع من جواز الصلاة حالة الاختيار، فيستويان في حكم