رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الدستورية تفصل اليوم في مادتين بقانون الحجز الإداري

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

 تُصدر اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم في الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

 

 

 اقرأ أيضًا.. المحكمة الدستورية: قرار القاضي الوقتي أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع

 

 

 وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز؛ كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين، أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

 

 وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز، أو القسم، أو المأمورية، أو على باب دار العمدة، أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، وإذا لم يوجد المدين، أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز، وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم، أو البندر، أو العمدة، أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم الإجراء مقام الإعلان.