رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حجز دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية عند الحكم برفض الدعوى

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها.

 

اقرأ أيضًا..حجز دعوى عدم دستورية اعتبار العامل مستقيلًا بعد انقطاعه عن العمل

 

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 22 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979.

 

وتنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن

"لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.