رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

جدل حول "قائمة المنقولات الزوجية"

بوابة الوفد الإلكترونية

الإفتاء: تحفظ الحقوق ولا تصادم الشريعة.. والأهالى: نكتبها دون مغالاة

«من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله فى كريمتنا».. جملة كتبها أب لزوج ابنته، أثارت جدلاً واسعاً على صفحات السوشيال ميديا، حول أحقية كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية لضمان حق الزوجة أو إلغائها، نظراً لاستغلال البعض لها بإقامة دعاوى تبديد العفش مع تزايد معدلات الطلاق بين الأزواج والقضايا فى محاكم الأسرة.

وقد رفض عدد من الأهالى، عدم وضع قائمة منقولات زوجية لذويهم باعتبار أن هذا ضمانة لحق الفتاة فيما بعد، دون المغالاه فى حقها وتحميل الزوج أكثر مما ينبغى وكتابة كل ما تم شراؤه فقط، مؤكدين أن هذا الحق نص عليه الشرع ومتعارف عليه فى كل الأديان عند الزواج.

قالت هالة عاطف، امرأة عاملة: إن قائمة المنقولات الزوجية هى حق الفتاة ويجب الاتفاق عليه قبل الزواج، حيث كان متعارفاً عليه أن يدفع الزوج مهراً يتم من خلاله تجهيز العروس، لكن حالياً يتم الاتفاق على شراء كافة الاحتياجات مناصفة بين الطرفين، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق وإهانة بعض الأزواج لزوجاتهم ورفض إعطائهن حقهن يعزز من ضمان حق الفتاة وهو أمر لا يغضب أحداً.

ومن جانبها أكدت سلمى يوسف، ربة منزل، أن الابنة بالنسبة لأهلها لا تقدر بملايين الدنيا ولكن هذا ضمان لحقوقها فيما بعد، منوهة بأن الأب الذى لم يكتب قائمة منقولات لابنته يضيع حقوقها فى المستقبل بهذه الطريقة، حيث إن محاكم أسرة فى كل دول العالم، تنظر الملايين من القضايا فى هذا الشأن.

وقال جمال الكومى، موظف: «لن أفرط فى حق ابنتى، هذا هو حقها على ولا بد من ضمانة، لو استطعت لجعلته يمضى على وصل أمانة فهى ابنتى وكل ما أملك، لن نغالى فى حقها لكن سنضمنه لها بما يرضى الله».

وفى سياق متصل، قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: إن العرض والمال متفقان معاً، لا يختلفان على الإطلاق، ولا يعنى كون الوالد آمن لزوج ابنته على العرض أنه لا يجب السؤال عن المال، مضيفة أن حفظ الحقوق من الدين دون مبالغة أو تنكيل ويكون حدود الحق والاعتدال ونحن نرحب به.

وأوضحت أستاذ العقيدة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: «إننا فى مرحلة غاب فيها صدق الضمائر والشرع أكد حفظ الحقوق، ومن المستجدات ألا يكون هناك مهر للعروس وهو أمر كان يختلف من أسرة لأخرى ويتم بالتراضى وله أوجه مختلفة، فمن جبر خاطر العروس أن يكون لها مهر»، متابعة أن «القايمة» من الأعراف القانونية وعدم وجودها بمثابة تفريط واضح فى حق الفتاة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أجابت عن سؤال جاءها عبر موقعها الإلكترونى يقول صاحبه: «ما حكم الشرع فى قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التى يتكفل بها أهل العروس؟».

وقالت الإفتاء: حدد الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهى صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشترى وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها فى ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى فى شأن الصَّدَاق «أى المَهر»: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) «النساء: 4»، وقال سبحانه: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

إيمانكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) «النساء: 24».

وأضافت الإفتاء أن المرأةُ تقوم بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها فى صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية، فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت فى فتواها: «عادةً ما يكون هذا الجهاز فى بيت الزوجية الذى يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج، فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك».

وأوضحت الإفتاء أن العُرف أحد مَصادِرِ التشريع الإسلامى ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضى الله عنه: «ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمد والطيالسى فى مسندَيهما واللفظ لأحمد.

وأشارت إلى أن القائمة استُخدِمَت فى موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هى أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هى مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التى استَحَبَّها الشرعُ فى العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها فى الزمنِ الأول لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعى لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهى ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِى عنها، بل هى بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفى أمثالها كما قال عمر رضى الله تعالى عنه: «نِعمَتِ البِدعةُ».

وختمت الإفتاء فتواها أنه لا حَرَجَ شرعًا فى الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.