رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

المستشار بهاء ابوشقه
المستشار بهاء ابوشقه

قررت اللجنة الدستورية والشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابوشقه رئيس حزب الوفد، تأجيل مناقشة تعديلات  قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، حيث أكد الأعضاء أن المقصود بهذا التعديل الانتخابات النيابية المقبله مطالبين بنظر تلك التعديلات فى المجلس القادم.

من جانبه طالب  المستشار بهاء ابو شقة  رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بضرورة حضور  وزير العدل المستشار عمر مروان   ووزير شئون المجالس النيابة المستشار علاء فؤاد  لسماع رأيهم فى فلسفة التعديل ومبرراته والغايه منه.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات جاءت مادته الاولى تستبدل بنصوص المواد 133 و135 فقرة أولى و136 و137 و137 مكرر و137 مكرر ا و163 من قانون العقوبات  مادة 133 كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمنت المادة 135 أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مشروع القانون  فى مادته 136أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ووفقا للتعديلات على قانون العقوبات تضمنت المادة 137  إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وأشار مشروع القانون  فى مادته 137 مكرر إلى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان

المجنى عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وجاءت التعديلات فى مادته 137 مكرر" أ "فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

وأشارت التعديلات الجديدة فى المادة 162 الى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلى أو جزئى، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور