عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

5 إجراءات أقرها الدستور لتشكيل الحكومة

حكومة شريف إسماعيل
حكومة شريف إسماعيل المستقيلة ( أرشيفية)

حسمت المادة 146 من الدستور المصري، الجدل الثائر حول استقالة حكومة شريف إسماعيل المفاجئة، التي تقدم بها أمس، وكذلك تقدم المحافظين باستقالتهم، بينما كلفهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل لحين اختيار رئيسًا جديدًا للوزراء وتشكيل حكومة جديدة وعرضها على البرلمان.

وظن البعض أن استقالة الحكومة هو أمر غير دستوري، بينما أقر خبراء السياسة أنه أمر دستوري طبيعي وارد حدوثه، خاصة مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أداءه اليمين الدستورية، في مجلس النواب، السبت الماضي.

وتفصل المادة 146 من الدستور، الواردة ضمن باب "نظام الحكم"، إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة على النحو التالي..

1 يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا للوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب.

2 فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو

الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

3 فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

4 وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

5 فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.