رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

تشريعية النواب ترفض تعديلات "الإجراءات الجنائية" بشأن ضوابط الشهود

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومي، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فى مادته الـ277، والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود فى قضايا الجنايات.

وأكد النائب محمد الفيومي فى مشرع قانونه، أنه يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، التى تتأثر بالسلب فى تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود، والتى وصلت فى بعض القضايا  لأكثر من 100 شاهد، ومنهم رئيس الجمهورية، وهو ما يؤثر على سير التقاضى.

ويتضمن التعديل الذى قدمه الفيومي، أن للمحكمة أن تكلف بعض الشهود الواردة أسماؤهم فى قائمة الشهود أو جميعهم بالحضور  بواسطة أحد المحضرين، أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة  بأربع وعشرين ساعة غير  مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم  بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا، بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي، وللمحكمة أثناء نظر  الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا أدعت  الضرورة لذلك ولها أن تأمر  بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات تخص الدعوى".

واعترض قطاع كبير من النواب على التعديل الجديد، مؤكدين أنه به شبهات عدم دستورية،  ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق العدالة المنصفة وليس العدالة السريعة، مؤكدين على أن العدالة المنصفة أهم من تحقيق العدالة السريعة بدون أي ضمانات دستورية.

وقال محمود فوزي، مستشار لجنة الشئون التشريعية، إن هذا التعديل سبق وتم التقدم به، وتم عرضه على مجلس الدولة، وبه خلاف كبير، وشبهات عدم دستورية، مؤكدًا أن حق استدعاء الشهود أمر طبيعي لهيئات الدفاع فى تحقيق العدالة المنصفة.

وتدخل ممثل الحكومة المستشار سامر  العوضى، فى الاجتماع،  مؤكدًا أن الحكومة متوافقة مع المبدأ العام فى أن الأعداد الكثيرة فى الشهود بالقضايا الجنائية تؤثر فى التوقيت

على إنجاز بعض القضايا التى تهم الرأي العام المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد عمل قانون بهذا الشأن سيتم عرضه على البرلمان قريبًا.

واعترض على التعديل، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدًا أنه يصطدم بنصوص كثيرة من قانون الإجراءات الجنائية وعلى رأسها المادة 214 و289،  وإهدار لمبدأ شفوية  المرافعة، ومن حق المتهم ودفاعه أن يستمع لشهود الإثبات، والنفى، والنص الموجود الحالي هو النص المنضبط الذى يتماشى مع باقي النصوص الإجرائية، لسنا فى سبيل أن نقضى على ما هو أهم فى تحقيق العدالة المنصفة على حساب العدالة الناجزة، مؤكدًا أنه مع التقدير والاحترام  فالنص الحالي هو الضامن الحقيقي للمتهمين فى تحقيق العدالة المنصفة.

ولفت أبو شقة، إلى أن التعديل الجديد يهدر مبدأ عالمي هو شفوية المرافعة، ويسبب خللًا تشريعيًا كبيرًا، فى الوقت الذى اعترض ممثل الحكومة سامر العوضي مؤكدًا أن محكمة الجنايات يدها مغلولة، ولابد من وضع ضوابط لاستدعاء الشهود قائلا: "الجنايات تَأِن من تعطيل الفصل فى الدعاوى ومغلول يدها فى الكثير من الحالات".

واتفق مع أبوشقة، النائب علاء عبد المنعم،  مؤكدًا أن تحقيق العدالة المنصفة أهم بكثير من العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أنه فى تصوره توفير الضمانات أهم من الإنجاز.