رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الزراعة: تعديل إجراءات ترخيص إقامة المنشآت على الأراضي الزراعية

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت وزارة الزراعة تعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشاريع النفع العام، والمشاريع التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

 أكدت الوزارة فى قرارها الذى يحمل رقم 615 لسنة 2016 أنه سيتم منع  إقامة أي مبانيٍ أو منشآت بالأراضى الزراعيه خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد، أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشاريع ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشاريع تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً، أو مبنى يخدم أرضه طبقًا للضوابط المقررة.

وأوضح القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أو المنزرعة منها، على ان تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكـن مسجلًا وتحت مسئوليتهم وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشاريع التعمـير، والتنمية الزراعية، أوالهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي، أو الجهه صاحبة الولاية على الأرض، وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
ومن جهته أكد الدكتور عصام فايد  وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على أقامة مشاريع النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشاريع، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد بعدم إمكان إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مشاريع النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشاريع التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيداً من التجمعات السكنية، ومنها مشاريع محطات مياه الشرب، والصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشاريع خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.

وقال فايد إنه يعتبر فى حكم مشاريع النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشاريع النفع العام بذات القرار وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملكًا للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.

وشدد وزير الزراعة على المنشآت التعليمية الخاصة، سواء كانت مدارس، أو معاهد فنية، أو متوسطة، أو عليا، أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشاريع النفع العام، سواء كانت مقدمة من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً أنه لا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكان النظر فى إقامتها فقط بالأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنهــا بما يتماشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
وقال فايد إنه بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة (12م × 12.5 م) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكان تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء الموافقات والمستندات كافة بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.

وفيما يخص مشاريع مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة أن القرار الجديد اشترط موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً إلى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالاراضى الزراعية الأخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.

وقال فايد إن القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير إجراءات إقامة المشاريع التى تخدم الإنتاج الزراعى، التي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط أن يكون مقدم الطلب حائزًا بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا أو خمسة أفدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثًا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل

عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات مع عدم إمكان اقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية او المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلاً عن مشاريع ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات، لافتاً الى انه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقا لإحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية بشرط عدم إمكان إقامتها فى الحيز العمرانى بالقرية أو القرى المجاورة وفقًا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز أو المدينة بعدم إمكان اقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية أو المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الأسباب وإمكان التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.

وفيما يخص مشاريع تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير إلى ان القرار الجديد اشترط ألا يزيد عدد المشاريع فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتعًا بالمرافق والخدمات كافة.

وأوضح ان تلك المشاريع ايضاً يمكن اقامتها بالأراضي الصحراوية الجديده أو المستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشاريع.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان تكون المبانى الإدارية بالمشروع مباني غير ثابتة (من المبانى سابقة التجهيز او الهناجر او الكرافانات) مع عدم إقامة أي مبانٍ خرسانية أو أسوار بالبناء لكامل الموقع على أن يتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشاريع التى تقدم فى الأراضى الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً الى ان القانون الجديد حدد ايضاً إجراءات اقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الانتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة او المكملة لمشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام الـ 2كم وخارج أراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الإنتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية.

وقال فايد إن القرار الجديد ايضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية في الاراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المبـاني والمنشآت المقامـة بالفعل حتى سنة 2006 لمسكن خاص أو مبانٍ لخدمة الأرض الزراعيه، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن. وشدد وزير الزراعة على ان القرار الجديد حظر الترخيص باقامة أسوار حول الأراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضى الوادى والدلتا، على ان يقتصر الترخيص على الأسوار النباتيه أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنينة، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وأن يقتصر الترخيص بإقامتها فى الأراضى الصحراويه على ألا يتم تشغيلها بالمخالفه لأحكام القانون.