رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الحبس المشدد.. عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون

الدولار
الدولار

 بالتزامن مع تباين أسعار الدولار، تستمر جهود الحملات خلال شهر فى مجال قضايا الأموال العامة، إذ أسفرت عن ضبط (127) قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (277,636,300 مليون جنيه) أبرزها ضبط (107) قضية فى مجال "الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى"، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية" .. بما يعادل (200,543,300 مليون جنيه).

 

اقرأ أيضا:- تباين بأسعار العملات العربية أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس

 

 

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، استقرارًا مُقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر، وذلك نظرًا للعطلة الرسمية بالبنوك الجمعة والسبت.

 

ونرصد عقوبة الاتجار في العملة حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبة وخصوصًا بعد موافقة مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول.

 

وقد شدد قانون البنك المركزى، على جريمة تجارة العملة، حيث وصلت العقوبة فى جريمة تجارة العملة إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

 

عقوبة تجارة العملة

 

نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن

مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

 

ويُعاقب بالحبس طبقا لـ قانون البنك المركزى، بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

 

فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

 

ويتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.