عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حالات التصالح الفوري في المرور وأفعال جرمها القانون لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث

حالات التصالح الفوري
حالات التصالح الفوري في المرور

قام المُشرع بوضع مجموعة من القوانين التي تُحد من الافعال التي يرتكبها السائقين منعًا لوقوع الحوادث المرورية، وجرمت المادة ( 74) مكررا من قانون المرور، بعدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلاً يعاقب علية القانون.

 

إقرأ أيضًا.. وأنت في البيت.. طريقة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

 

ووفقًا للمادة 374 اتاح قانون المرور الحالي الصلح في بعض الحالات، التي نصت على أن يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا بعض الاستثناءات.

 

وفي هذا السياق نستعرض حالات التصالح الفوري في المرور والافعال التي جرمها القانون لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث في التقرير التالي:

 

أفعال جرمها القانون لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث..

 

-استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

 

-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

 

-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.

 

-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.

 

-عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

 

-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

 

-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.

حالات يجوز فيها التصالح الفوري في المرور..

 

-الوقوف بالسيارة ليلا في الطرق أو الأماكن غير المضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة الأمامية للسيارة أو حتى الأنوار الحمراء الخلفية.

 

-استعمال أي أنوار عالية أو مبهرة للنظر أو مصابيح كاشفة لأي وجه مخالف للوائح المقرر بشأن الاستعمال.

 

-قيادة السائق للسيارة في الليل دون استعمال أي من الأنوار الأمامية أو الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

 

-سماح قائد السيارة لركوب أي شخص بشكل خارجي من السيارة.

 

-عدم التزام السائق بالجانب الأيمن المعد للسير بالاتجاهين.

 

- عدم اتباع السائق لإشارات المرور وتعليمات رجال المرور.

 

- استعماله لأجهزة التنبيه بشكل مستمر أو بدون داعٍ للتنبيه، أو دون مبرر لاستعمالها حسب أمن المرور، وذلك وفقًا للمادة 12 من اللائحة.

 

-استعمال أي جهاز للتنبيه، في الحالات التي حذرتها المرور لاستعمال وفقًا للمادة 13 من اللائحة.

 

- إعطاء السائق إشارات صوتية أو ضوئية بشكل مزعج للمارة أو يقلق راحة الجمهور.

 

- مخالفة سيارات النقل والنقل الثقيل لشروط الوزن التي حددتها المرور أو حمولة غير مقرر بها، من حيث عرضها أو ارتفاعها.