رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الدستور..طريق المصريين إلى دولة العدالة والتنمية

بوابة الوفد الإلكترونية

يتوجه المصريون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مشروع الدستور الجديد الذي تتعلق عليه الآمال ليقود مصر وطنا وشعبا الي بر الأمان

وبما يسمح باستكمال مسيرة ثورتي 25 يناير و30 يونيو في إقامة مؤسسات الدولة وانجاز شعارات الثورة فيالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة.
حزب «الوفد» الذي شارك في لجنة الخمسين التي قامت بإعداد الدستور من خلال ممثله الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب يقود منذ أسابيع حملة شعبية واسعة لدعم الدستور وحث المواطنين علي التصويت بـ«نعم» والمشاركة بقوة وبكثافة في عملية التصويت لتتمكن مصر من عبور أزمة مخاضها عبر جسر الأمل الي حياة مستقرة تكفل للأجيال القادمة حياة حرة كريمة.
المؤشرات تشير بوضوح الي إقبال متزايد لجموع المصريين للمشاركة في عملية التصويت بـ«نعم» لصالح المشروع المطروح من قبل لجنة الخمسين والذي جاء معبرا عن كافة أطياف المجتمع المصري ومكوناته المختلفة سياسيا واجتماعيا وفكريا ودينيا.
الدستور وديباجته يعبران عن تواصل الحركة الوطنية التي جاءت ثورتا 25 يناير و30 يونية لاستكمال مسيرتها المعاصرة حيث قدمت ديباجة الدستور اعترافا تاريخيا بتطور الحركة الوطنية المصرية وتلاحمها وتواصلها عبر مراحلها المختلفة بداية من الإشارة الي دور محمد علي في تأسيس الدولة المصرية الحديثة، وجهود رفاعة الطهطاوي ونضالات أحمد عرابي ومصطفي كامل ومحمد فريد.
كما أشارت الديباجة ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية منذ حركة 1952 يوليو الي دور ثورة 1919 التي وضعها الميثاق الوطني الصادر في عهد عبدالناصر بنكسة 1919 حيث أكدت الديباجة أن ثورة 1919 أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية ومنوهة بدور الزعيمين خالدي الذكر سعد زغلول ومصطفي النحاس في ترسيخ الديمقراطية مؤكدين شعار الوفد الخالد: «الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة»، بالإضافة الي دور طلعت حرب في وضع حجر الأساس للاقتصاد الوطني.
كذلك نوهت الديباجة بدور ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبدالناصر في تحقيق الجلاء والاستقلال وتأكيد انتماء مصر العربي والإسلامي والأفريقي والسعي لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما أشارت الي دور الرئيس أنور السادات في تحقيق انتصار أكتوبر المجيد الذي أكد العروة الوثقي بين الشعب المصري وجيشه الوطني.


تعتبر الدساتير وفقا لتعريفها المتفق عليها بين فقهاء القانون الدستوري، العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين في أي بلد، وبتعبير آخر النظام الأساسي للقواعد التي تحكم أمة.
وقد مرت مصر عبر تاريخها الحديث بمراحل مختلفة من تطور العلاقة بين حكامها وشعبها وكانت بداية الإرهاصات إبان فترة حكم محمد علي مع بداية تأسيس الدولة المصرية الحديثة حيث شكل محمد علي ما يسمي بالمجلس العالي في 27 نوفمبر 1824 قائلا في خطاب تشكيله لرئيس المجلس: «لقد دأبنا إزاء كل أمر مما يتعلق بالمصالح المصرية وتقضي حكمة الحكومة بتنظيمه وتسويته أن نجتنب عند البت فيه الانفراد برأينا والاكتفاء بحكمنا بل نحوله علي المجلس وفقا لأصولنا المقررة وأسلوبنا المعلوم.
وفي 3 يناير 1825 أصدر «اللائحة الأساسية» لتنظيم عمل المجلس وكانت مهمة عمل المجلس البحث في أوضاع البلاد الداخلية.
وفي يوليو أصدر قانون «السياستنامة» الذي يعتبر أول دستور مكتوب في تاريخ مصر الحديث متضمنا نظام قانون العقوبات لأول مرة ومقسما إدارة الحكومة المصرية الي ستة دواوين عامة لإدارة شئون البلاد.
وفي أكتوبر 1886 أصدر الخديو إسماعيل لائحة تأسيس «مجلس شوري النواب» لمواجهة الغضب الداخلي بسبب تراكم الديون وتدخل بريطانيا وفرنسا في شئون مصر الداخلية والمالية.
وفي تطور مهم أصدر الخديو توفيق دستور 1882، الذي حمل استقلالا ذاتيا عن الدولة العثمانية ومنح لمجلس النواب رقابة علي أعمال مجلس النظار «الوزراء» حاليا ولكن سرعان ما تدخل الإنجليز لإلغائه.

دستور 23
وكانت النقلة الحقيقية في مسار تاريخ الدساتير المصرية إصدار دستور 1923 في أعقاب الثورة الشعبية الكبري عام 1919 حيث نص الدستور علي أن مصر دولة ذات سيادة وهي حرة ومستقلة وملكها لا يتجزأ ولا ينزل عنه شيء وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي، معلنا بذلك استقلال مصر عن الخلافة العثمانية وتضمن الدستور 170 مادة.
وفي 23 أكتوبر 1930 أصدر الملك فؤاد دستورا جديدا أبطل به العمل بدستور 1923 وقام بحل مجلس الشيوخ والنواب ونص علي أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات في هذا الدستور خلال العشر السنوات الأولي من تاريخ العمل به، وجاء ذلك الدستور في 156 مادة.
وقاد حزب الوفد نضالا شعبيا واسعا بقيادة الزعيم مصطفي النحاس لمدة خمس سنوات حتي تمكن من إسقاط دستور 30 والعودة للعمل بدستور 1923.
وفي أعقاب قيام حركة 23 يوليو 1952 أصدر محمد نجيب في 10 فبراير 1953 إعلانا دستوريا باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش من 11 مادة لتثبيت قواعد الحكم خلال الفترة الانتقالية مانحا قائد الثورة ومجلس قياداتها أعمال السيادة واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها وحق تعيين الوزراء وعزلهم.
وفي 16 يناير 1956 أصدر عبدالناصر دستور الجمهورية المصرية من 196 مادة ونص علي أن مصر جمهورية ديمقراطية وأن اقتصادها القومي ينظم وفقا لخطط سنوية واعتبر أن الاتحاد القومي هو النظام السياسي الوحيد ومتضمنا كذلك النص علي تحديد الملكية.
وبعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا أصدر الرئيس جمال عبدالناصر في 13 مارس 1958، ما سمي بدستور الجمهورية العربية المتحدة، والذي تنازل فيه عن اسم مصر لأول مرة في تاريخها ونص الدستور الذي جاء في 73 مادة علي أن الجمهورية العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة، وأن اقتصادها القومي يسير وفقا لخطط مرسومة وتشكيل مجلس للأمة يختاره رئيس الجمهورية علي أن يكون نصفه علي الأقل مناصفة بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.
وبعد فشل الوحدة وإعلان الإقليم السوري الانسحاب من الجمهورية العربية المتحدة عاد الرئيس عبدالناصر ليصدر إعلانا دستوريا بشأن ما سماه بالتنظيم السياسي لسلطات الدولة، وتضمن الإعلان الذي جاء في 20 مادة تشكيل مجلس للرئاسة ومجلس تنفيذي لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء عمله.

التحول الاشتراكي
وبعد التحول الاشتراكي لدي عبدالناصر عاد مرة ثانية ليصدر دستور جديد في 24 مارس 1964 متضمنا 169 مادة، كانت أبرز ملامحه النص علي أن مصر دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة، وأن الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي.
ثم جاء الرئيس السادات بعد رحيل عبدالناصر ليصدر دستورا جديدا في 12 سبتمبر 1971 من 193 مادة نص علي أن مصر نظامها ديمقراطي اشتراكي، يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي.

تعديلات السادات
وفي 26 يونيو 1980 أجري السادات تعديلا دستوريا منحه حق الترشح لمدد رئاسية مفتوحة، وتضمنت التعديلات كذلك النص علي أن مصر دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي، وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن نظام مصر الاقتصادي يقوم علي النظام الاشتراكي الديمقراطي بالإضافة الي النص علي تعدد الأحزاب وتشكيل مجلس الشوري واعتبار الصحافة سلطة رابعة، ليصبح دستور 1971 مكونا من 211 مادة.

تعديلات مبارك
وأمام تصاعد الغضب الشعبي تجاه نظام حكم مبارك الذي خلف الرئيس السادات، قام الرئيس المخلوع بإجراء تعديل دستوري في 26 مايو 2005، ليحدد فترة رئيس الجمهورية بمدتين فقط ويسمح بإجراء انتخابات مباشرة علي منصب رئيس الجمهورية وإن كان النص قد وضع اشتراطات صعبة من الناحية العملية أمام ذلك النص الجديد.
ومع تزايد الضغط الشعبي لجأ الرئيس المخلوع مبارك الي إجراء تعديل جديد علي دستور 1971 في 31 مارس 2007، تخلص فيه من كل المواد ذات الصلة بالاشتراكية حيث نصت التعديلات علي أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي المواطنة وأن نظامها الاقتصادي يقوم علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، بالإضافة الي تضمين الدستور قصرا خاصا بمكافحة الإرهاب.
وفي أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا في 30 مارس 2011 أوقف من خلاله العمل بدستور 1971 وتضمن سبل إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وبعد انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي صدر دستور 2012 إلا أن ثورة 30 يونية أوقفت العمل به ونصت علي فترة انتقالية تضمنتها «خارطة الطريق» والتي انتهت الي إعداد مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء خلال الأسبوع القادم.

مواجهة الإرهاب
وفي واقع الأمر فإن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يشكل منعطفا خطيرا في مسار التاريخ المصري، نظرا للتحديات التي تواجه مصر شعبا وحكومة علي المسارات المختلفة سواء فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والأوضاع السياسية الحالية أو الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ ثورة 25 يناير بالإضافة الي القضايا الاجتماعية المشتعلة.
ولا جدال في أن حصول مشروع الدستور المطروح للاستفتاء علي أغلبية أصوات المصريين سيمهد لمرحلة جديدة مهمة في مسار مصر وشعبها، وسيكون بداية لاستقرار الأوضاع السياسية، ومن ثم الانطلاق الي معالجة كافة القضايا المختلفة الأخري خاصة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية علي الاستفتاء.
مشروع الدستور المطروح للاستفتاء تعرض لحملات شرسة للنيل منه والإساءة اليه خاصة فيما يتعلق بالمواد التي شهدت خلافات واسعة بين لجنة الخمسين وأهمها مواد الهوية والعمال والفلاحين والمرأة والنظام الانتخابي والسياسي والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والقراءة المتأنية لمواد الدستور تؤكد أنه أفضل من سابقيه علي مختلف المسارات والأصعدة وأن حملة التشويه يراد بها فقط تعطيل مسار «خارطة الطريق» والعودة للبلاد الي نقطة الصفر.

هوية الدولة
ففيما يتعلق بمواد هوية الدولة نصت المادة الثانية علي أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأشارت ديباجة الدستور الي أن المرجع في تفسير مبادئ الشريعة هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.

مكانة الأزهر
كما نصت المادة السابعة علي وضع مكانة متميزة للأزهر الشريف حيث اعتبرته هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه واعتبرته المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وحملته مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم مع التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ونصت علي أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وأن

ينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
كما أشارت المادة العاشرة الي أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية. كما أكدت المادة الرابعة والعشرون علي أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي سواء الحكومي أو الخاص.
كما نصت المادة الرابعة والستون علي أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مكفولة وينظمها القانون لأصحاب الأديان السماوية فقط، رغم محاولات إدراج طوائف وديانات أخري  تتناقض مع الشريعة الإسلامية في هذا النص.
وقد أكد حزب الوفد مرارا وتكرارا علي لسان رئيسه الدكتور السيد البدوي أنه لا يوجد نص واحد في مشروع الدستور يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

حقوق العمال
وفيما يتعلق بحقوق العمال والفلاحين والجدل الذي أثير حول إلغاء نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين جاء مشروع الدستور واضحا ومحددا في الحفاظ علي حقوق العمال والفلاحين لأول مرة في سياق الدساتير المصرية.
حيث نصت المادة الثانية عشرة من مشروع الدستور المطروح للاستفتاء علي أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ونصت المادة الثالثة عشرة علي أن الدولة ملتزمة بالحفاظ علي حقوق العمال وعلي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مع كفالة سبل التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمل وحماية العمال من مخاطر العمل وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية لهم، وحظر فصلهم تعسفيا.
كما أكدت المادة العشرون من المشروع علي أن الدولة ملتزمة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

حقوق الفلاحين
كما نصت المادة السابعة عشرة علي أن الدولة تعمل علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة. كما أشارت المادة التاسعة والعشرون إلي أن الدولة ملتزمة بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية مع العمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات القائمة عليها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح مع التزامها كذلك بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
كما نصت المادة الثانية والأربعون علي أن للعاملين نصيبا في إدارة المشروعات في أرباحها وأن يكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات قطاعات الأعمال العام وفقا للقانون كما أشارت المادة الي تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
كذلك تضمنت المادة السابعة والعشرون النص علي التزام الدولة بوضع حد أدني للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون علي أن النظام الضريبي يكفل تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، لتشجيع القطاع الخاص علي خلق فرص عمل.
وفيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تضمن الدستور ولأول مرة نصوصا واضحة ومحددة لكفالة هذه الحقوق وسبل إقرارها في الموازنة العامة للدولة سنويا.

العدالة الاجتماعية
حيث نصت المادة الثامنة علي التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الحرة الكريمة لجميع المواطنين ونصت المادة التاسعة علي التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
بينما تضمنت المادة الرابعة عشرة التأكيد علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة كما نصت المادة السابعة عشرة علي أن تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته كذلك وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة مع التزام الدولة بكفالة أموال التأمينات والمعاشات.

الرعاية الصحية
كما نصت المادة الثامنة عشرة علي حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريحيا حتي تتفق والمعدلات العالمية مع إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة واخضاع كافة المنشآت الصحية وكافة المواد الصحية لرقابة الدولة، بالإضافة الي الالتزام بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

الحق في التعليم
بينما أكدت المادة التاسعة عشرة علي أن التعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وأن الدولة تكفل مجانيته بمراحله المختلفة مع التزامها بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وكفلت المادة الحادية والعشرون استقلال الجامعات مع التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية بينما نصت المادة الثانية والعشرون علي رعاية الدولة لحقوق المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المادية والأدبية.
بينما أكدت المادة الثالثة والعشرون علي كفالة الدولة لحرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته مع تخصيص نسبة له من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
كذلك أشارت المادة الخامسة والعشرون الي التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية.
ونصت المادة السادسة والأربعون علي حق كل شخص في بنية صحية سليمة مع التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وأشارت المادة الحادية والأربعون الي التزام الدولة ببرنامج سكاني يهدف للتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.

منع الاحتكار
واقتصاديا أكد مشروع الدستور علي التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ودعم التنافس ومنع الاحتكار كما جاء في المادة السابعة والعشرين وبما يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق في الدخول.

النظام الضريبي
كما أشارت المادة الثامنة والثلاثون الي أن النظام الضريبي يهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة.
ونصت المادة الثالثة والأربعون علي التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها وتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا ونصت المادة الرابعة والأربعون علي التزام الدولة بحماية حقوق مصر التاريخية في نهر النيل.
وأشارت المواد السابعة والأربعون حتي الخمسين الي التزام الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة واعتبار الثقافة حق لكل مواطن والالتزام بحماية الآثار والحفاظ عليها واعتبار الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم وكذلك اعتبار تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ثروة قومية للإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتجريم الاعتداء عليه.