عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جريمة مبارك تتحدي‮ ‬الثوار في‮ ‬توشكي


نجح شباب‮ ‬25‮ ‬يناير في‮ ‬إنقاذ مصر من نظام مبارك،‮ ‬ولكن قد‮ ‬يصعب عليهم إنقاذ منطقة توشكي‮ ‬من الورطة الكبري‮ ‬التي‮ ‬وضعها فيها هذا النظام، ‮ ‬ذلك النظام الذي‮ ‬فرط في‮ ‬تراب وسيادة مصر علي‮ ‬أراضي‮ ‬المنطقة بلا مقابل،‮ ‬ولا‮ ‬يمكننا ان نلوم الامير بن طلال أو‮ ‬غيره من المستثمرين الذين هبطوا إلي‮ ‬المنطقة وحصلوا علي‮ ‬امتيازات تفوق ما‮ ‬يحصل عليه‮ ‬غلابة مصر من ابسط الحقوق المعيشية والآدمية‮. ‬ولكن من حقنا،‮ ‬بل من واجبنا‮ ‬،‮ ‬ان نحاكم المسئولين المصريين الذين تسببوا في‮ ‬هذه الفضحية،‮ ‬فضيحة التنازل عن سيادة بلد بموجب مرسوم‮ ‬يتخطي‮ ‬حاجز العقود القانونية الي‮ ‬المعاهدات الدولية،‮ ‬بحيث اصبح سحب الارض من المستثمر واستعادة السيادة المصرية عليها‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬تحكيم ومفاوضات دولية أشبه بمفاوضات طابا الماراثونية‮. ‬

وإذا كان مجلس الوزراء حينئذ‮ ‬يتنصل من هذه الجريمة وينفي‮ ‬علاقته بـ‮ » ‬العقد الفضيحة‮« ‬فمن المسئول إذن؟ وكيف قبل المجلس هذا الوضع المهين؟ وهل‮ ‬يتحمل وزير الزراعة،‮ ‬آنذاك،‮ ‬الدكتور‮ ‬يوسف والي‮ ‬المسئولية وحده؟ وأين دور الجهات الرقابية ومجلس الشعب؟ ولماذا لم‮ ‬يطلب الدكتور فتحي‮ ‬سرور،‮ ‬الذي‮ ‬خرج علينا مؤخرا برفضه سياسات النظام السابق،‮ ‬العقد ليمارس دوره الرقابي‮ ‬والتشريعي‮ ‬تجاهه؟

أسئلة عديدة وموجعة‮ ‬يبدو أننا في‮ ‬حاجة إلي‮ ‬تنظيم جمعة اخري‮ ‬يطلق عليها‮ » ‬جمعة إنقاذ توشكي‮« ‬للاجابة عنها وفك طلاسمها،‮ ‬وتصحيح مسار الاستثمار في‮ ‬المنطقة بما‮ ‬يحقق الشفافية ويضمن حقوق ومصالح كل الاطراف دونما انتقاص من ولاية الدولة،خاصة بعد ان تكرم الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات بإبلاغ‮ ‬النائب العام بالمخالفات،‮ ‬فماذا جاء في‮ ‬تقرير الجهاز؟ وماذا تضمن عقد بيع مصر الذي‮ ‬لم‮ ‬يطلع عليه مجلس وزراء مصر؟

أسفر فحص مبيعات الاراضي‮ ‬بمنطقة توشكي‮ ‬عن ملاحظات خطيرة حيث تم البيع بالمخالفة للقانون رقم‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬في‮ ‬شأن الاراضي‮ ‬الصحراوية وبالتجاوز عن الحد الاقصي‮ ‬للملكية في‮ ‬الاراضي‮ ‬الصحراوية‮. ‬والمقرر بنحو‮ ‬50‮ ‬الف فدان للشركات المساهمة طبقا لما تقضي‮ ‬به المادة رقم‮ ‬11‮ ‬من القانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬كما جري‮ ‬التصرف في‮ ‬هذه الاراضي‮ ‬الصحراوية بالبيع بالمخالفة لما تقضي‮ ‬به المادة رقم‮ »‬13‮« ‬من القانون المشار اليه،‮ ‬بأن‮ ‬يكون استغلال الاراضي‮ ‬عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات وتملك الارض لمستأجريها في‮ ‬حالة ثبوت‮ ‬الجدية‮. ‬وكشف تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الذي‮ ‬رفع اخيرا إلي‮ ‬النائب العام عن بعض الملاحظات مشيرا إلي‮ ‬ان الهيئة تعاقدت في‮ ‬1998‭/‬9‭/‬1‮ ‬مع شركة المملكة للتنمية الزراعية‮. ‬علي‮ ‬بيع مساحة100‮ ‬فدان لها بسعر‮ ‬50جنيها بناء علي‮ ‬اعتماد مجلس الوزراء في‮ ‬1997‭/‬5‭/‬12‮ ‬لطلب صاحب السمو الملكي‮ ‬الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وقد تلاحظ الآتي‮:‬

‮* ‬لم‮ ‬يتضمن ملف البيع قرار تأسيس الشركة والنظام الاساسي‮ ‬لها حتي‮ ‬يمكن التحقق من ان نسبة المساهمة المصرية لا تقل عن‮ ‬51‮ ‬٪‮ ‬طبقا لما تقضي‮ ‬به المادة رقم‮ »‬11‮« ‬من القانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‭.‬‮ ‬

‮* ‬أسفر فحص عقد البيع عن تضمينه شروطاً‮ ‬عديدة لصالح الطرف الثاني‮ »‬الشركة‮« ‬ومخالفة للقرارات الصادرة والمنظمة لتملك اراض بجنوب الوادي‮.‬

‮* ‬أن المادة الثالثة بعقد البيع قد منحت عدة امتيازات بالمخالفة لما اتبعته الهيئة في‮ ‬عقود البيع التي‮ ‬تبرمها الهيئة وبالمخالفة للقانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‭.‬

‮*‬لم تتحدد طريقة سداد باقي‮ ‬ثمن الارض بعد سداد قيمة المقدم حيث ترك الأمر لاتفاق الطرفين وأعطت للطرق الثاني‮ ‬حق استصلاح مساحة أكبر من مساحة التعاقد وبذات القيمة البيعية‮. ‬

‮* ‬منحت للطرف الثاني‮ ‬فور سداد كامل ثمن الشراء حق الامتلاك المطلق لكامل المساحة‮.. ‬وتسجيلها باسمه وتقديم الضمانات الخطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الارض المذكورة دون مراعاة ما‮ ‬يقضي‮ ‬به القانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬في‮ ‬مادته رقم‮ ‬17‮ ‬في‮ ‬شأن استرداد الارض من المشتري‮ ‬في‮ ‬حالة عدم قيامه بالاستصلاح والاستزراع خلال خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري،‮ ‬وهو ما درجت عليه الهيئة عند تحريرها كافة عقود البيع‮.‬

مصر للبيع

علي‮ ‬الرغم من ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ‮ ‬1997‭/‬9‭/‬21‮ ‬قد منح اعفاء للمشتري‮ ‬بمنطقة جنوب الوادي‮ ‬من الضرائب والرسوم لمدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ إطلاق المياه إلي‮ ‬الاراضي‮ ‬إلا انه تبين ان المادة الثالثة من العقد قضت بأن الارض لن تكون خاضعة لأي‮ ‬أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أي‮ ‬نوع كانت،‮ ‬دون تحديد أجل لهذا الإعفاء‮. ‬كما ان الملحق رقم‮ ‬1‮ ‬للعقد‮ ‬يمنح الطرف الثاني‮ ‬اعفاء شاملا وكاملا من جميع الضرائب والأتعاب والرسوم أو ما‮ ‬يعادلها لفترة عشرين عاما تبدأ من السنة التي‮ ‬تلي‮ ‬انتاج كل‮ ‬10000‮ ‬فدان اضافية من اراضي‮ ‬المشروع‮. ‬وذلك بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬والتي‮ ‬تقضي‮ ‬في‮ ‬مادتها‮ »‬15‮« ‬بإعفاء الاراضي‮ ‬الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الاطيان والضرائب والرسوم الاضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الارضي‮ ‬منتجة في‮ ‬مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ عقد البيع‮.‬

‮ ‬وكذلك أعفي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬من خضوع مساحته لأي‮ ‬أنظمة تخطيط أو انشاء في‮ ‬المنطقة كما لن تخضع الارض لأنظمة التقسيم إلي‮ ‬مناطق سواء في‮ ‬الحاضر أو المستقبل‮.‬

ليس هذا فحسب بل منحت الهيئة العديد من المميزات والحقوق للطرف الثاني‮ ‬بخلاف ما تتبعه في‮ ‬عقودها البيعية الاخري‮ ‬وعلي‮ ‬سبيل المثال اعطت المادة الخامسة من العقد للطرف الثاني‮ ‬حقا مطلقا وغير مقيد في‮ ‬الوصول إلي‮ ‬المياه من فرع رقم‮ »‬1‮« ‬والتي‮ ‬تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك علي‮ ‬مدار اليوم ولمدة‮ ‬365‮ ‬يوما في‮ ‬السنة وينبغي‮ ‬عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه في‮ ‬أي‮ ‬وقت ولأي‮ ‬سبب مهما‮ ‬يكن‮. ‬كما منح الملحق رقم‮ »‬1‮« ‬للعقد للطرف الثاني‮ ‬حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬اختيار انواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامة المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة،‮ ‬وعدم خضوعه لأي‮ ‬قيود تتعلق بالحجر الصحي‮ ‬وله حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬استيراد أي‮ ‬من الفصائل أو انواع النباتات والبذور دون موافقة مسبقة‮ ‬،‮ ‬واكتفي‮ ‬الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات بالتوصية بضرورة التحقيق في‮ ‬أسباب ذلك‮.‬

‮ ‬بنود الجريمة

توضح بنود العقد أن الدولة منحت رجل الاعمال السعودي‮ ‬حقوقا مطلقة في‮ ‬الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولي‮ ‬المناسب له طبقا لما‮ ‬يحقق أعلي‮ ‬عائد له،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬حقه المطلق في‮ ‬الوصول إلي‮ ‬المياه من فرع‮ ‬1‮ ‬علي‮ ‬مدار‮ ‬24‮ ‬ساعة،‮ ‬وحقه في‮ ‬استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة في‮ ‬أراضي‮ ‬المشروع‮.‬

واعتبرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وعدد من خبراء القانون والاراضي‮ ‬ان موافقة الحكومة علي‮ ‬اللجوء للتحكيم الدولي‮ ‬في‮ ‬حالة نشوب أي‮ ‬خلاف بين الدولة وشركة‮ »‬المملكة‮« ‬يعد انتقاصا من سيادة مصر علي‮ ‬أراضيها كما ان موافقة الحكومة ايضا علي‮ ‬منحه حق استيراد الفسائل والشتلات التي‮ ‬تناسبه للزراعة في‮ ‬المساحات المخصصة له دون الرجوع إلي‮ ‬الحكومة،‮ ‬هو أمر‮ ‬يهدد الثروة الزراعية لمصر خاصة انها تنتهك حقوق أحد الاجهزة الرقابية المهمة وهي‮ ‬الحجر الزراعي‮. ‬وبموجب هذا العقد تلتزم الدولة،‮ ‬فور سداد كامل ثمن الشراء‮ ‬،‮ ‬بمنح الطرف الثاني‮ »‬الشركة‮« ‬حق الامتلاك المطلق لكامل المساحة المذكورة في‮ ‬المادة الثانية من العقد وتسجيلها باسمه وتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الارض المذكورة بالاضافة إلي‮ ‬ذلك فإن الارض لن تكون خاضعة لأي‮ ‬أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أي‮ ‬نوع كانت،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك علي‮ ‬سبيل لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالارض أو بملكيتها‮. ‬كما أن الأرض لن تكون خاضعة لأي‮ ‬أنظمة تخطيط أو انشاء في‮ ‬المنطقة ولن تخضع لانظمة تقسيم المناطق سواء في‮ ‬الحاضر أو المستقبل‮.‬

وعلي‮ ‬الرغم من أزمة المياه الطاحنة التي‮ ‬تتعرض لها مصر والتي‮ ‬كانت سببا في‮ ‬توقف مشروع ترعة السلام وتنمية سيناء وتبوير أراض مزروعة بالفعل في‮ ‬الدلتا،‮ ‬لا نعرف من الذي‮ ‬صاغ‮ ‬المادة الرابعة من عقد الوليد،‮ ‬تلك المادة التي‮ ‬لا تكتفي‮ ‬بتقديم مليارات الجنيهات بمثابة هدية تتحملها الدولة في‮ ‬صورة إنشاءات مقابل ملاليم للتنازل الكلي‮ ‬عن هذه الأرض للمستثمر،‮ ‬وبصرف النظر عن تداعيات أزمة حوض النيل فان الطرف الاول،‮ ‬وتمثله الدولة المصرية‮ ‬يكون مسئولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم ‮١ ‬المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الارض علي‮ ‬نفقة الطرف الأول‮. ‬وسيمتد الفرع رقم‮ ‬1‮ ‬الذي‮ ‬سيقوم الطرف الاول بإنشائه داخل الارض إلي‮ ‬إحداثيات تقريبية تصل إلي‮ ‬31‮ ‬درجة،‮ ‬و40‮ ‬دقيقة شرق خط الطول و23‮ ‬درجة و18‮ ‬دقيقة شمال خط العرض وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثاني‮ ‬عند مستوي‮ ‬رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوي‮ ‬للتدفق تحدد من قبل الطرف الثاني‮. ‬وتستند القيم المشار إليها رقم‮ ‬0‮ ‬ـ‮ ‬36‮ ‬ـ‮ ‬91‮ ‬المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء وقد‮ ‬يستلزم الأمر اجراء تعديلات في‮ ‬طول القناة وفي‮ ‬نقطة الرفع النهائية وذلك للتعويض عن اخطاء الخريطة،‮ ‬وسوف‮ ‬يتحمل الطرف الاول تكلفة أي‮ ‬تعديلات تتم بهذا الشأن‮. ‬ويلتزم الطرف الأول كذلك في‮ ‬حالة الحاجة إلي‮ ‬الضخ بتوفير المضخات الضرورية‮ ‬،‮ ‬وهيكل البنية الاساسية الاخري‮ ‬عند نقطة التقاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم‮ ‬1‮ ‬لرفع المياه علي‮ ‬امتداد الطول الكلي‮ ‬للقناة الفرعية،‮

‬وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التي‮ ‬يطلبها الطرف الثاني‮.‬

سيف المادة الخامسة

وتزيد المادة الخامسة من العقد الطين بلة،‮ ‬ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تلزم فيه الدولة المواطنين المصريين تدبير مواردهم المائية بمعرفتهم لاستصلاح الاراضي‮ ‬الصحراوية وتكلفهم الملايين لحفر آبار تضع هذه المادة سيفا مسلطا علي‮ ‬رقبة الدولة حيث تنص علي‮ :‬

يضمن الطرف الأول‮ »‬الدولة‮« ‬للطرف الثاني‮ »‬الشركة‮« ‬القيام بإمداده بالمياه الكافية للارض لري‮ ‬صافي‮ ‬المنطقة المزروعة،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه،‮ ‬وعلي‮ ‬الطرف الأول ايضا تزويد الطرف الثاني‮ ‬بمياه اضافية تكفي‮ ‬للاحتياجات المحلية والصناعية بما في‮ ‬ذلك علي‮ ‬سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التي‮ ‬يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين ويقوم الطرف الاول بإمداد الطرف الثاني‮ ‬بالمياه المشار إليها دون تكلفة علي‮ ‬الطرف الثاني‮.‬

وتمنح الدولة الشركة حقا مطلقا وغير مقيد في‮ ‬الوصول إلي‮ ‬المياه من الفرع رقم‮ ‬1‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك علي‮ ‬مدار‮ ‬24‮ ‬ساعة في‮ ‬اليوم ولمدة‮ ‬365‮ ‬يوما في‮ ‬السنة وينبغي‮ ‬عدم ايقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه في‮ ‬أي‮ ‬وقت‮ ‬،‮ ‬ولأي‮ ‬سبب مهما‮ ‬يكن إلا في‮ ‬حال وجود موافقة خطية مسبقة قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الايقاف عن إمداد المياه‮.‬

‮ ‬لا داعي‮ ‬للعزاء

يبدو ان التنازلات والامتيازات التي‮ ‬تضمنها عقد توشكي‮ ‬لم تكن كافية لإغراء المستثمر فتفتق الذهن عن أغرب الملاحق الذي‮ ‬جعل الدولة‮ »‬تشيل الليلة كلها‮« ‬حيث أغرب ملاحق العقد علي‮ ‬كل شئ ولا داعي‮ ‬للعزاء،‮ ‬ففي‮ ‬مجال الضرائب تحصل الشركة علي‮ ‬اعفاء شامل وكامل من جميع الضرائب،‮ ‬والاتعاب والرسوم أو ما‮ ‬يعادلها،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك علي‮ ‬سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات،‮ ‬والرسوم الجمركية أيا كانت،‮ ‬ورسوم الخدمات،‮ ‬علي‮ ‬ان‮ ‬يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين‮ ‬ينفذون المشروع وموظفي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬وفقاً‮ ‬لاحكام القوانين الصادرة‮.‬

ويكون الإعفاء لفترة عشرين عاما تبدأ من السنة التي‮ ‬تلي‮ ‬انتاج كل‮ ‬10‭.‬000‮ ‬فدان اضافية من اراضي‮ ‬المشروع،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك نظام تشغيل للري،‮ ‬هذا وان كل‮ »‬10000‮ ‬فدان‮« ‬اضافية من الارض سوف تستفيد من إعفاء ضريبي‮ ‬مدته‮ ‬20‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة‮.‬

وفيما‮ ‬يتصل بالكهرباء والاتصالات تقوم الدولة بتوفير شبكة توزيع الكهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع الكامل،‮ ‬وفق ما هو مصمم وبالتعادن مع‮ »‬الطرف الثاني‮« ‬وتمتد هذه الشبكة علي‮ ‬طول الفرع رقم‮ ‬1‮ ‬بالكامل وستكون علي‮ ‬نفقة الدولة وستكون مسئولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الاخري‮ ‬علي‮ ‬نفقة الشركة،‮ ‬وتكن تكلفة الكهرباء كل كيلو ط‮/ ‬ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثاني‮ ‬مساوية لاقل المعدلات المدفوعة من قبل أي‮ ‬من المستخدمين في‮ ‬مصر من مصريين أو‮ ‬غير مصريين وللطرف الثاني‮ ‬الحق في‮ ‬إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكي‮ ‬بالموقع،‮ ‬وكذلك تأسيس محطة ارضية‮ ‬Gps‮ ‬لتغطية الموقع دون قيد أو رسم‮. ‬

وبالنسبة للطرق‮ ‬يقوم‮ »‬الطرف الأول‮« ‬وعلي‮ ‬نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين‮ ‬يتحمل الكثافة المرورية العالية،‮ ‬وذلك علي‮ ‬طول الامتداد الكامل للفرع رقم‮ ‬1‮ ‬وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبو سنبل ـ أسوان عند نقطة واحدة،‮ ‬وسيقوم‮ »‬الطرف الاول‮« ‬بإنشاء الطريق في‮ ‬الفترة الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات المحددة من قبل‮ »‬الطرف الثاني‮«. ‬وللطرف الثاني‮ ‬ايضا الحق في‮ ‬تصريف مياه الري‮ ‬أو أي‮ ‬مياه جارية في‮ ‬منخفض توشكي‮ ‬أو أي‮ ‬منخفض آخر من اختيار الطرف الثاني‮ ‬وسيقوم الطرف الاول بتعويض الطرف الثاني‮ ‬وحمايته وعدم تحميله أي‮ ‬مسؤولية‮ ‬يما‮ ‬يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوي‮ ‬أو التكاليف أو الخسائر التي‮ ‬يمكن ان تنشأ كنتيجة لذلك وكل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعة لابد ان‮ ‬يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثاني‮.‬

لا تسألوا عن الزراعة

يكون للطرف الثاني‮ ‬بموجب ملحق العقد حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬اختيار انواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة‮ »‬البنية الوراثية‮« ‬وبرامج المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة‮. ‬وكذلك للطرف الثاني‮ ‬حق‮ ‬غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الطائرات،‮ ‬والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة‮. ‬ولن‮ ‬يخضع الطرف الثاني‮ ‬لأي‮ ‬قيود تتعلق بالحجر الصحي‮ ‬وسيكون له حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬استيراد أي‮ ‬من فصائل أو انواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أي‮ ‬مدخلات أخري‮ ‬مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة‮. ‬ويمنح الطرف الاول الطرف الثاني‮ ‬الحق في‮ ‬شحن ونقل صادراته مستخدما أي‮ ‬خطوط طيران‮ ‬يختارها الطرف الثاني‮. ‬في‮ ‬أي‮ ‬وقت‮ ‬يقوم فيه الطرف الثاني‮ ‬بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن‮ ‬يطالب الطرف الثاني‮ ‬بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الاول أو أي‮ ‬طرف آخر‮. ‬كذلك‮ ‬يضمن الطرف الاول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوي‮ ‬التي‮ ‬تفرضها الخطوط الجوية المصرية الاهلية أو من‮ ‬يخلفها علي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة علي‮ ‬الشحن في‮ ‬البلدان المجاورة الاخري‮ ‬في‮ ‬المنطقة‮. ‬ولن تتقيد الشركة سواء بطريقة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة بتحديد عدد الموظفين الأجانب الذي‮ ‬يعملون لديه،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك المديرون ومساعدوهم والفنيون والإداريون وغيرهم من الموظفين الذي‮ ‬يمكنه توظيفهم في‮ ‬أي‮ ‬وقت،‮ ‬وسيتم التعامل مع الطلبات المقدمة لتأشيرات العمل وغيرها الخاصة بالطرف الثاني‮ ‬خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب‮. ‬كما‮ ‬يمنح الموظفين الأجانب العاملين مع الطرف الثاني‮ ‬تصاريح عمل‮ ‬غير مقيدة لمدة ثلاثة أعوام‮ »‬أو أي‮ ‬وثائق أو تأشيرات أو تصاريح لازمة للعمل بصورة قانونية بجمهورية مصر العربية علي‮ ‬ان تكون صالحة للتجديد بصورة دائمة لنفس الفترة دون قيود أو تأخير‮.‬

من لحم الغلابة

إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون من جميع النواحي‮ ‬خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية إن أي‮ ‬خلاف‮ ‬ينشأ من جراء تطبيق او تفسير هذا العقد ولم‮ ‬يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائي‮ ‬لحله،‮ ‬وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة‮ ‬3‮ ‬محكمين باللغة العربية وذلك في‮ ‬القاهرة بمصر‮. ‬وكما أنفقنا ما‮ ‬يقرب من‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه علي‮ ‬إقامة البنية القومية لمشروع توشكي‮ ‬اقتطعها النظام السابق من لحم الغلابة فإننا نتكبد صيانة سنوية تصل إلي‮ ‬210‮ ‬ملايين جنيه للحفاظ علي‮ ‬هذه البنية رغم تعثر عمليات الاصلاح بالمنطقة،‮ ‬ولك الله‮ ‬يامصر‮.‬