بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جريمة مبارك تتحدي‮ ‬الثوار في‮ ‬توشكي


نجح شباب‮ ‬25‮ ‬يناير في‮ ‬إنقاذ مصر من نظام مبارك،‮ ‬ولكن قد‮ ‬يصعب عليهم إنقاذ منطقة توشكي‮ ‬من الورطة الكبري‮ ‬التي‮ ‬وضعها فيها هذا النظام، ‮ ‬ذلك النظام الذي‮ ‬فرط في‮ ‬تراب وسيادة مصر علي‮ ‬أراضي‮ ‬المنطقة بلا مقابل،‮ ‬ولا‮ ‬يمكننا ان نلوم الامير بن طلال أو‮ ‬غيره من المستثمرين الذين هبطوا إلي‮ ‬المنطقة وحصلوا علي‮ ‬امتيازات تفوق ما‮ ‬يحصل عليه‮ ‬غلابة مصر من ابسط الحقوق المعيشية والآدمية‮. ‬ولكن من حقنا،‮ ‬بل من واجبنا‮ ‬،‮ ‬ان نحاكم المسئولين المصريين الذين تسببوا في‮ ‬هذه الفضحية،‮ ‬فضيحة التنازل عن سيادة بلد بموجب مرسوم‮ ‬يتخطي‮ ‬حاجز العقود القانونية الي‮ ‬المعاهدات الدولية،‮ ‬بحيث اصبح سحب الارض من المستثمر واستعادة السيادة المصرية عليها‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬تحكيم ومفاوضات دولية أشبه بمفاوضات طابا الماراثونية‮. ‬

وإذا كان مجلس الوزراء حينئذ‮ ‬يتنصل من هذه الجريمة وينفي‮ ‬علاقته بـ‮ » ‬العقد الفضيحة‮« ‬فمن المسئول إذن؟ وكيف قبل المجلس هذا الوضع المهين؟ وهل‮ ‬يتحمل وزير الزراعة،‮ ‬آنذاك،‮ ‬الدكتور‮ ‬يوسف والي‮ ‬المسئولية وحده؟ وأين دور الجهات الرقابية ومجلس الشعب؟ ولماذا لم‮ ‬يطلب الدكتور فتحي‮ ‬سرور،‮ ‬الذي‮ ‬خرج علينا مؤخرا برفضه سياسات النظام السابق،‮ ‬العقد ليمارس دوره الرقابي‮ ‬والتشريعي‮ ‬تجاهه؟

أسئلة عديدة وموجعة‮ ‬يبدو أننا في‮ ‬حاجة إلي‮ ‬تنظيم جمعة اخري‮ ‬يطلق عليها‮ » ‬جمعة إنقاذ توشكي‮« ‬للاجابة عنها وفك طلاسمها،‮ ‬وتصحيح مسار الاستثمار في‮ ‬المنطقة بما‮ ‬يحقق الشفافية ويضمن حقوق ومصالح كل الاطراف دونما انتقاص من ولاية الدولة،خاصة بعد ان تكرم الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات بإبلاغ‮ ‬النائب العام بالمخالفات،‮ ‬فماذا جاء في‮ ‬تقرير الجهاز؟ وماذا تضمن عقد بيع مصر الذي‮ ‬لم‮ ‬يطلع عليه مجلس وزراء مصر؟

أسفر فحص مبيعات الاراضي‮ ‬بمنطقة توشكي‮ ‬عن ملاحظات خطيرة حيث تم البيع بالمخالفة للقانون رقم‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬في‮ ‬شأن الاراضي‮ ‬الصحراوية وبالتجاوز عن الحد الاقصي‮ ‬للملكية في‮ ‬الاراضي‮ ‬الصحراوية‮. ‬والمقرر بنحو‮ ‬50‮ ‬الف فدان للشركات المساهمة طبقا لما تقضي‮ ‬به المادة رقم‮ ‬11‮ ‬من القانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬كما جري‮ ‬التصرف في‮ ‬هذه الاراضي‮ ‬الصحراوية بالبيع بالمخالفة لما تقضي‮ ‬به المادة رقم‮ »‬13‮« ‬من القانون المشار اليه،‮ ‬بأن‮ ‬يكون استغلال الاراضي‮ ‬عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات وتملك الارض لمستأجريها في‮ ‬حالة ثبوت‮ ‬الجدية‮. ‬وكشف تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الذي‮ ‬رفع اخيرا إلي‮ ‬النائب العام عن بعض الملاحظات مشيرا إلي‮ ‬ان الهيئة تعاقدت في‮ ‬1998‭/‬9‭/‬1‮ ‬مع شركة المملكة للتنمية الزراعية‮. ‬علي‮ ‬بيع مساحة100‮ ‬فدان لها بسعر‮ ‬50جنيها بناء علي‮ ‬اعتماد مجلس الوزراء في‮ ‬1997‭/‬5‭/‬12‮ ‬لطلب صاحب السمو الملكي‮ ‬الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وقد تلاحظ الآتي‮:‬

‮* ‬لم‮ ‬يتضمن ملف البيع قرار تأسيس الشركة والنظام الاساسي‮ ‬لها حتي‮ ‬يمكن التحقق من ان نسبة المساهمة المصرية لا تقل عن‮ ‬51‮ ‬٪‮ ‬طبقا لما تقضي‮ ‬به المادة رقم‮ »‬11‮« ‬من القانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‭.‬‮ ‬

‮* ‬أسفر فحص عقد البيع عن تضمينه شروطاً‮ ‬عديدة لصالح الطرف الثاني‮ »‬الشركة‮« ‬ومخالفة للقرارات الصادرة والمنظمة لتملك اراض بجنوب الوادي‮.‬

‮* ‬أن المادة الثالثة بعقد البيع قد منحت عدة امتيازات بالمخالفة لما اتبعته الهيئة في‮ ‬عقود البيع التي‮ ‬تبرمها الهيئة وبالمخالفة للقانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‭.‬

‮*‬لم تتحدد طريقة سداد باقي‮ ‬ثمن الارض بعد سداد قيمة المقدم حيث ترك الأمر لاتفاق الطرفين وأعطت للطرق الثاني‮ ‬حق استصلاح مساحة أكبر من مساحة التعاقد وبذات القيمة البيعية‮. ‬

‮* ‬منحت للطرف الثاني‮ ‬فور سداد كامل ثمن الشراء حق الامتلاك المطلق لكامل المساحة‮.. ‬وتسجيلها باسمه وتقديم الضمانات الخطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الارض المذكورة دون مراعاة ما‮ ‬يقضي‮ ‬به القانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬في‮ ‬مادته رقم‮ ‬17‮ ‬في‮ ‬شأن استرداد الارض من المشتري‮ ‬في‮ ‬حالة عدم قيامه بالاستصلاح والاستزراع خلال خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري،‮ ‬وهو ما درجت عليه الهيئة عند تحريرها كافة عقود البيع‮.‬

مصر للبيع

علي‮ ‬الرغم من ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ‮ ‬1997‭/‬9‭/‬21‮ ‬قد منح اعفاء للمشتري‮ ‬بمنطقة جنوب الوادي‮ ‬من الضرائب والرسوم لمدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ إطلاق المياه إلي‮ ‬الاراضي‮ ‬إلا انه تبين ان المادة الثالثة من العقد قضت بأن الارض لن تكون خاضعة لأي‮ ‬أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أي‮ ‬نوع كانت،‮ ‬دون تحديد أجل لهذا الإعفاء‮. ‬كما ان الملحق رقم‮ ‬1‮ ‬للعقد‮ ‬يمنح الطرف الثاني‮ ‬اعفاء شاملا وكاملا من جميع الضرائب والأتعاب والرسوم أو ما‮ ‬يعادلها لفترة عشرين عاما تبدأ من السنة التي‮ ‬تلي‮ ‬انتاج كل‮ ‬10000‮ ‬فدان اضافية من اراضي‮ ‬المشروع‮. ‬وذلك بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون‮ ‬143‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬والتي‮ ‬تقضي‮ ‬في‮ ‬مادتها‮ »‬15‮« ‬بإعفاء الاراضي‮ ‬الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الاطيان والضرائب والرسوم الاضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الارضي‮ ‬منتجة في‮ ‬مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ عقد البيع‮.‬

‮ ‬وكذلك أعفي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬من خضوع مساحته لأي‮ ‬أنظمة تخطيط أو انشاء في‮ ‬المنطقة كما لن تخضع الارض لأنظمة التقسيم إلي‮ ‬مناطق سواء في‮ ‬الحاضر أو المستقبل‮.‬

ليس هذا فحسب بل منحت الهيئة العديد من المميزات والحقوق للطرف الثاني‮ ‬بخلاف ما تتبعه في‮ ‬عقودها البيعية الاخري‮ ‬وعلي‮ ‬سبيل المثال اعطت المادة الخامسة من العقد للطرف الثاني‮ ‬حقا مطلقا وغير مقيد في‮ ‬الوصول إلي‮ ‬المياه من فرع رقم‮ »‬1‮« ‬والتي‮ ‬تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك علي‮ ‬مدار اليوم ولمدة‮ ‬365‮ ‬يوما في‮ ‬السنة وينبغي‮ ‬عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه في‮ ‬أي‮ ‬وقت ولأي‮ ‬سبب مهما‮ ‬يكن‮. ‬كما منح الملحق رقم‮ »‬1‮« ‬للعقد للطرف الثاني‮ ‬حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬اختيار انواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامة المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة،‮ ‬وعدم خضوعه لأي‮ ‬قيود تتعلق بالحجر الصحي‮ ‬وله حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬استيراد أي‮ ‬من الفصائل أو انواع النباتات والبذور دون موافقة مسبقة‮ ‬،‮ ‬واكتفي‮ ‬الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات بالتوصية بضرورة التحقيق في‮ ‬أسباب ذلك‮.‬

‮ ‬بنود الجريمة

توضح بنود العقد أن الدولة منحت رجل الاعمال السعودي‮ ‬حقوقا مطلقة في‮ ‬الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولي‮ ‬المناسب له طبقا لما‮ ‬يحقق أعلي‮ ‬عائد له،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬حقه المطلق في‮ ‬الوصول إلي‮ ‬المياه من فرع‮ ‬1‮ ‬علي‮ ‬مدار‮ ‬24‮ ‬ساعة،‮ ‬وحقه في‮ ‬استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة في‮ ‬أراضي‮ ‬المشروع‮.‬

واعتبرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وعدد من خبراء القانون والاراضي‮ ‬ان موافقة الحكومة علي‮ ‬اللجوء للتحكيم الدولي‮ ‬في‮ ‬حالة نشوب أي‮ ‬خلاف بين الدولة وشركة‮ »‬المملكة‮« ‬يعد انتقاصا من سيادة مصر علي‮ ‬أراضيها كما ان موافقة الحكومة ايضا علي‮ ‬منحه حق استيراد الفسائل والشتلات التي‮ ‬تناسبه للزراعة في‮ ‬المساحات المخصصة له دون الرجوع إلي‮ ‬الحكومة،‮ ‬هو أمر‮ ‬يهدد الثروة الزراعية لمصر خاصة انها تنتهك حقوق أحد الاجهزة الرقابية المهمة وهي‮ ‬الحجر الزراعي‮. ‬وبموجب هذا العقد تلتزم الدولة،‮ ‬فور سداد كامل ثمن الشراء‮ ‬،‮ ‬بمنح الطرف الثاني‮ »‬الشركة‮« ‬حق الامتلاك المطلق لكامل المساحة المذكورة في‮ ‬المادة الثانية من العقد وتسجيلها باسمه وتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الارض المذكورة بالاضافة إلي‮ ‬ذلك فإن الارض لن تكون خاضعة لأي‮ ‬أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أي‮ ‬نوع كانت،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك علي‮ ‬سبيل لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالارض أو بملكيتها‮. ‬كما أن الأرض لن تكون خاضعة لأي‮ ‬أنظمة تخطيط أو انشاء في‮ ‬المنطقة ولن تخضع لانظمة تقسيم المناطق سواء في‮ ‬الحاضر أو المستقبل‮.‬

وعلي‮ ‬الرغم من أزمة المياه الطاحنة التي‮ ‬تتعرض لها مصر والتي‮ ‬كانت سببا في‮ ‬توقف مشروع ترعة السلام وتنمية سيناء وتبوير أراض مزروعة بالفعل في‮ ‬الدلتا،‮ ‬لا نعرف من الذي‮ ‬صاغ‮ ‬المادة الرابعة من عقد الوليد،‮ ‬تلك المادة التي‮ ‬لا تكتفي‮ ‬بتقديم مليارات الجنيهات بمثابة هدية تتحملها الدولة في‮ ‬صورة إنشاءات مقابل ملاليم للتنازل الكلي‮ ‬عن هذه الأرض للمستثمر،‮ ‬وبصرف النظر عن تداعيات أزمة حوض النيل فان الطرف الاول،‮ ‬وتمثله الدولة المصرية‮ ‬يكون مسئولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم ‮١ ‬المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الارض علي‮ ‬نفقة الطرف الأول‮. ‬وسيمتد الفرع رقم‮ ‬1‮ ‬الذي‮ ‬سيقوم الطرف الاول بإنشائه داخل الارض إلي‮ ‬إحداثيات تقريبية تصل إلي‮ ‬31‮ ‬درجة،‮ ‬و40‮ ‬دقيقة شرق خط الطول و23‮ ‬درجة و18‮ ‬دقيقة شمال خط العرض وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثاني‮ ‬عند مستوي‮ ‬رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوي‮ ‬للتدفق تحدد من قبل الطرف الثاني‮. ‬وتستند القيم المشار إليها رقم‮ ‬0‮ ‬ـ‮ ‬36‮ ‬ـ‮ ‬91‮ ‬المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء وقد‮ ‬يستلزم الأمر اجراء تعديلات في‮ ‬طول القناة وفي‮ ‬نقطة الرفع النهائية وذلك للتعويض عن اخطاء الخريطة،‮ ‬وسوف‮ ‬يتحمل الطرف الاول تكلفة أي‮ ‬تعديلات تتم بهذا الشأن‮. ‬ويلتزم الطرف الأول كذلك في‮ ‬حالة الحاجة إلي‮ ‬الضخ بتوفير المضخات الضرورية‮ ‬،‮ ‬وهيكل البنية الاساسية الاخري‮ ‬عند نقطة التقاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم‮ ‬1‮ ‬لرفع المياه علي‮ ‬امتداد الطول الكلي‮ ‬للقناة الفرعية،‮

‬وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التي‮ ‬يطلبها الطرف الثاني‮.‬

سيف المادة الخامسة

وتزيد المادة الخامسة من العقد الطين بلة،‮ ‬ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تلزم فيه الدولة المواطنين المصريين تدبير مواردهم المائية بمعرفتهم لاستصلاح الاراضي‮ ‬الصحراوية وتكلفهم الملايين لحفر آبار تضع هذه المادة سيفا مسلطا علي‮ ‬رقبة الدولة حيث تنص علي‮ :‬

يضمن الطرف الأول‮ »‬الدولة‮« ‬للطرف الثاني‮ »‬الشركة‮« ‬القيام بإمداده بالمياه الكافية للارض لري‮ ‬صافي‮ ‬المنطقة المزروعة،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه،‮ ‬وعلي‮ ‬الطرف الأول ايضا تزويد الطرف الثاني‮ ‬بمياه اضافية تكفي‮ ‬للاحتياجات المحلية والصناعية بما في‮ ‬ذلك علي‮ ‬سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التي‮ ‬يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين ويقوم الطرف الاول بإمداد الطرف الثاني‮ ‬بالمياه المشار إليها دون تكلفة علي‮ ‬الطرف الثاني‮.‬

وتمنح الدولة الشركة حقا مطلقا وغير مقيد في‮ ‬الوصول إلي‮ ‬المياه من الفرع رقم‮ ‬1‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك علي‮ ‬مدار‮ ‬24‮ ‬ساعة في‮ ‬اليوم ولمدة‮ ‬365‮ ‬يوما في‮ ‬السنة وينبغي‮ ‬عدم ايقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه في‮ ‬أي‮ ‬وقت‮ ‬،‮ ‬ولأي‮ ‬سبب مهما‮ ‬يكن إلا في‮ ‬حال وجود موافقة خطية مسبقة قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الايقاف عن إمداد المياه‮.‬

‮ ‬لا داعي‮ ‬للعزاء

يبدو ان التنازلات والامتيازات التي‮ ‬تضمنها عقد توشكي‮ ‬لم تكن كافية لإغراء المستثمر فتفتق الذهن عن أغرب الملاحق الذي‮ ‬جعل الدولة‮ »‬تشيل الليلة كلها‮« ‬حيث أغرب ملاحق العقد علي‮ ‬كل شئ ولا داعي‮ ‬للعزاء،‮ ‬ففي‮ ‬مجال الضرائب تحصل الشركة علي‮ ‬اعفاء شامل وكامل من جميع الضرائب،‮ ‬والاتعاب والرسوم أو ما‮ ‬يعادلها،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك علي‮ ‬سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات،‮ ‬والرسوم الجمركية أيا كانت،‮ ‬ورسوم الخدمات،‮ ‬علي‮ ‬ان‮ ‬يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين‮ ‬ينفذون المشروع وموظفي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬وفقاً‮ ‬لاحكام القوانين الصادرة‮.‬

ويكون الإعفاء لفترة عشرين عاما تبدأ من السنة التي‮ ‬تلي‮ ‬انتاج كل‮ ‬10‭.‬000‮ ‬فدان اضافية من اراضي‮ ‬المشروع،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك نظام تشغيل للري،‮ ‬هذا وان كل‮ »‬10000‮ ‬فدان‮« ‬اضافية من الارض سوف تستفيد من إعفاء ضريبي‮ ‬مدته‮ ‬20‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة‮.‬

وفيما‮ ‬يتصل بالكهرباء والاتصالات تقوم الدولة بتوفير شبكة توزيع الكهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع الكامل،‮ ‬وفق ما هو مصمم وبالتعادن مع‮ »‬الطرف الثاني‮« ‬وتمتد هذه الشبكة علي‮ ‬طول الفرع رقم‮ ‬1‮ ‬بالكامل وستكون علي‮ ‬نفقة الدولة وستكون مسئولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الاخري‮ ‬علي‮ ‬نفقة الشركة،‮ ‬وتكن تكلفة الكهرباء كل كيلو ط‮/ ‬ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثاني‮ ‬مساوية لاقل المعدلات المدفوعة من قبل أي‮ ‬من المستخدمين في‮ ‬مصر من مصريين أو‮ ‬غير مصريين وللطرف الثاني‮ ‬الحق في‮ ‬إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكي‮ ‬بالموقع،‮ ‬وكذلك تأسيس محطة ارضية‮ ‬Gps‮ ‬لتغطية الموقع دون قيد أو رسم‮. ‬

وبالنسبة للطرق‮ ‬يقوم‮ »‬الطرف الأول‮« ‬وعلي‮ ‬نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين‮ ‬يتحمل الكثافة المرورية العالية،‮ ‬وذلك علي‮ ‬طول الامتداد الكامل للفرع رقم‮ ‬1‮ ‬وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبو سنبل ـ أسوان عند نقطة واحدة،‮ ‬وسيقوم‮ »‬الطرف الاول‮« ‬بإنشاء الطريق في‮ ‬الفترة الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات المحددة من قبل‮ »‬الطرف الثاني‮«. ‬وللطرف الثاني‮ ‬ايضا الحق في‮ ‬تصريف مياه الري‮ ‬أو أي‮ ‬مياه جارية في‮ ‬منخفض توشكي‮ ‬أو أي‮ ‬منخفض آخر من اختيار الطرف الثاني‮ ‬وسيقوم الطرف الاول بتعويض الطرف الثاني‮ ‬وحمايته وعدم تحميله أي‮ ‬مسؤولية‮ ‬يما‮ ‬يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوي‮ ‬أو التكاليف أو الخسائر التي‮ ‬يمكن ان تنشأ كنتيجة لذلك وكل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعة لابد ان‮ ‬يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثاني‮.‬

لا تسألوا عن الزراعة

يكون للطرف الثاني‮ ‬بموجب ملحق العقد حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬اختيار انواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة‮ »‬البنية الوراثية‮« ‬وبرامج المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة‮. ‬وكذلك للطرف الثاني‮ ‬حق‮ ‬غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الطائرات،‮ ‬والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة‮. ‬ولن‮ ‬يخضع الطرف الثاني‮ ‬لأي‮ ‬قيود تتعلق بالحجر الصحي‮ ‬وسيكون له حق‮ ‬غير مقيد في‮ ‬استيراد أي‮ ‬من فصائل أو انواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أي‮ ‬مدخلات أخري‮ ‬مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة‮. ‬ويمنح الطرف الاول الطرف الثاني‮ ‬الحق في‮ ‬شحن ونقل صادراته مستخدما أي‮ ‬خطوط طيران‮ ‬يختارها الطرف الثاني‮. ‬في‮ ‬أي‮ ‬وقت‮ ‬يقوم فيه الطرف الثاني‮ ‬بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن‮ ‬يطالب الطرف الثاني‮ ‬بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الاول أو أي‮ ‬طرف آخر‮. ‬كذلك‮ ‬يضمن الطرف الاول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوي‮ ‬التي‮ ‬تفرضها الخطوط الجوية المصرية الاهلية أو من‮ ‬يخلفها علي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة علي‮ ‬الشحن في‮ ‬البلدان المجاورة الاخري‮ ‬في‮ ‬المنطقة‮. ‬ولن تتقيد الشركة سواء بطريقة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة بتحديد عدد الموظفين الأجانب الذي‮ ‬يعملون لديه،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك المديرون ومساعدوهم والفنيون والإداريون وغيرهم من الموظفين الذي‮ ‬يمكنه توظيفهم في‮ ‬أي‮ ‬وقت،‮ ‬وسيتم التعامل مع الطلبات المقدمة لتأشيرات العمل وغيرها الخاصة بالطرف الثاني‮ ‬خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب‮. ‬كما‮ ‬يمنح الموظفين الأجانب العاملين مع الطرف الثاني‮ ‬تصاريح عمل‮ ‬غير مقيدة لمدة ثلاثة أعوام‮ »‬أو أي‮ ‬وثائق أو تأشيرات أو تصاريح لازمة للعمل بصورة قانونية بجمهورية مصر العربية علي‮ ‬ان تكون صالحة للتجديد بصورة دائمة لنفس الفترة دون قيود أو تأخير‮.‬

من لحم الغلابة

إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون من جميع النواحي‮ ‬خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية إن أي‮ ‬خلاف‮ ‬ينشأ من جراء تطبيق او تفسير هذا العقد ولم‮ ‬يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائي‮ ‬لحله،‮ ‬وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة‮ ‬3‮ ‬محكمين باللغة العربية وذلك في‮ ‬القاهرة بمصر‮. ‬وكما أنفقنا ما‮ ‬يقرب من‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه علي‮ ‬إقامة البنية القومية لمشروع توشكي‮ ‬اقتطعها النظام السابق من لحم الغلابة فإننا نتكبد صيانة سنوية تصل إلي‮ ‬210‮ ‬ملايين جنيه للحفاظ علي‮ ‬هذه البنية رغم تعثر عمليات الاصلاح بالمنطقة،‮ ‬ولك الله‮ ‬يامصر‮.‬