رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التدخل في العدالة.. إجرام

الدعاة والمشاركون في مظاهرة تطالب بتطهير القضاة مجرمون لتدخلهم في شئون العدالة المخالفة للدستور.

حيث نص الدستور المصري في أول سطر منه في ديباجته بأنه وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي فجرها الشباب والتف حولها الشعب، وانحازت إليها القوات المسلحة.
كما نصت المادة السادسة من ديباجة الدستور علي أن «سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون: والقضاء مستقل وشامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصوت الحقوق والحريات».
ولبيان جريمة المطالبة بتطهير القضاة وأن الدعاة والمشاركين في مظاهرة بذلك فاعلون أصليون في هذه الجريمة باعتبار ذلك سلوكاً إجرامياً في الاعتداء علي سلطة القضاء للدولة بالتدخل في شئون العدالة.
وبداية يتعين التمييز بين القضاء باعتباره سلطة عامة في الدولة وأعضاء في السلطة القضائية، فالقضاء باعتباره إحدي سلطات الدولة الثالث وركنها الأول بانهياره تسقط الدولة كلية، ويتمزق المجتمع إلي فرق وعشائر وفصائل، ويترتب علي ذلك بالضرورة فقدان الأمن والعدالة وانهيار الاقتصاد بذلك نص الدستور المصري الحالي وجميع الدساتير المصرية السابقة عليه وبدون استثناء العهد الملكي والجمهوري، وذلك شأن جميع الدساتير الديمقراطية في العالم، علي استقلال القضاء وحصانة القضاة وعدم التدخل في شئون العدالة.
لقد نصت المادة 168 من الدستور: «السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم».
وتنص المادة 170 من الدستور: «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القادرين».
أما أعضاء السلطة القضائية فأشخاص طبيعيون، وقد نص قانون المرافعات في المواد 146 إلي 165 علي أحكام صلاحيتهم لولاية القضاء

وردهم وتنحيتهم، وقد ميز قانون المرافعات بين حالات ثلاث: الأولي حالة عدم ولاية القاضي لنظر الدعوي، ووجوب امتناعه عن سماعه حتي ولو لم يرده الخصوم. وبين القانون علي سبيل الحصر وفروض هذه الحالة ونص علي جزاء البطلان بالحكم المخالف لذلك.
ثانيا: الحالات التي يجوز فيها رد القاضي من أحد الخصوم. ونص القانون علي فروض هذه الحالة وعلي إجراء طلب الرد وأثره لوقف الدعوي إلي أن يحكم في طلب الرد وشروط قبوله والمحكمة المختلفة بنظره والغرامة المقررة لإساءة استخدام حق الرد.
ثالثا: نص القانون بأنه يجوز في غير أحوال الرد إذا استشعر القاضي الحرج من نظر الدعوي لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
وعلي ذلك ففي ظل دستور الثورة السادس لا يجوز المطالبة بما يسمي تطهير القضاء، لأنها جريمة نص عليها الدستور، لخطورتها علي كيان الدولة.
أما المطالبة بعدم ولاية القاضي لعدم صلاحيته أو طلب رده أو تنحيه فهو حق وفقاً للقانون، ولكن بالشكل والإجراء المقرر في قانون المرافعات.

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد