رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عاجل إلي «الببلاوي»

إذا كان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، لا يري وجود مفهوم قانوني في مصر  عن الإرهاب يمكنه من إدراج الإخوان كجماعة إرهابية فهذه مصيبة، وإذا كان لا يري فائدة من ادراجهم كجماعة إرهابية فالمصيبة أكبر.

أنا لا أتهم الدكتور الببلاوي بالجهل بالقانون، ولا بالتغاضي عن إرهاب الإخوان. فقط أرسل إليه بعض مواد قانون العقوبات المصري لعله يتذكر فتنفعه الذكري. وإذا استمر علي قناعاته. فأطالبه بحجم الدمار الذي يحدثه إرهاب الإخوان في مصر وباسم كل طفل صغير يقف في الشرفة انتظاراً لوالده الذي لن يعود وباسم كل أم تنادي ابنها الشهيد ليعطيها الدواء وباسم كل زوجة شابة تبحث عن خيال الحبيب في المرآة، وباسم كل ضابط وجندي اختلطت دماؤه بأسفلت الشوارع ورمال الصحراء وبعدد دقات القلوب خوفاً من تفجيرات السيارات المفخخة، أو قنابل في المترو والقطارات وبحجم الخراب الذي حل بالاقتصاد وضرب السياحة، أطالب الدكتور الببلاوي بترك موقعه إذا كان يحب مصر، وأعتقد أنه يحبها بس مش عارف يرضيها ويجفف دموعها ويربّت عليها لأن يده مرتجفة أهديك يا معالي رئيس الوزراء نص  المادتين 86، و86 مكرر اللتين تتحدثان عن تعريف الإرهاب وعقوبات الإرهابيين في قانون العقوبات المصري المطبق حالياً في جميع محاكم مصر وننتظر من سيادتك قراراً يشفي غليل الشعب المصري الذي يطالب بإدراج الإخوان منظمة إرهابية حتي نستطيع أن نأخذ بثأر أبنائنا الشهداء ونجفف منابع الإرهاب في مصر ونخلص من هذه الجماعة التي لا تريد أن تتوقف إلا بعد تدمير الوطن وإبادة الشعب، أو أن تعتذر وتترك المهمة لآخر.
المادة 86: يقصد بالارهاب في تطبيقه أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو يعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين.
المادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو بإحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل

من تولي زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من انضم إلي احدي هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخري للأغراض المذكورة في الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز ممرات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذ الشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة 86 مكرر «أ»: وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
أرجوك يا دكتور ببلاوي أن تقرأ هذه المواد حتي المادة رقم 90. عاجل مع الشكر.