رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إجراءات عدم رفع الحصانة


لايجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب فى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن سابق من المجلس الشعب.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل أو المدعى الاشتراكى، أو من يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس مجلس الشعب طلب رفع الحصانة عن العضو ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحث وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة.
ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجد ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقاً لأحكام المواد السابقة.
لا يجوز ـ إلا بعد موافقة مجلس الشعب ـ اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى اجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الاجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الاجراءات من الوزير المختص الى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق مع الطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند اليها.
ويحيل رئيس المجلس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الاجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى اجراءات انهاء خدمته بغير الطريق التأديبى.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
لا تنظر اللجنة ولا المجلس فى توافر الأدلة وعدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة

اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء فى الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما اذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته بالمجلس.
ويؤذن دائماً باتخاذ الاجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى او الاجراءات ليس مقصوداً بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائماً باتخاذ الاجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة  هذه المسئوليات بالمجلس.
ما سبق صورة طبق الأصل من اجراءات طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب، كما وردت فى اللائحة الداخلية للمجلس، والتى ستستمر فى مجلس النواب الجديد، وهى اجراءات معقدة تنحاز الى اللصوص الذين يعيشون على ريع الحصانة، وتحميهم من المثول أمام القضاء.
كما تؤكد هذه الاجراءات أن مجلس الشعب مازال سيد قراره فى حماية الفاسدين كم كان سيد قراره فى الاحتفاظ بالنواب المزورين وانتقل الفصل فى صحة العضوية الى محكمة النقض وبقى الفاسدون يستظلون بمظلة الحصانة واللائحة، التى قدمت تفسيرات ملتوية لمادة الدستور التى تمنح الحصانة البرلمانية للنواب، والمفروض ان نطلق على اجراءات لائحة مجلس الشعب فى رفع الحصانة إجراءات منع رفع الحصانة، إن تستر مجلس الشعب على اللصوص وراء التكالب على الترشح واستعداد بعض رجال الأعمال للانقضاض على المقاعد البرلمانية للاستفادة من كرم الحصانة.
لا يجوز تعديل لائحة مجلس الشعب إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من خمسين عضواً على الأقل.
ثقتنا فى ضمائر نواب المجلس الجديد، يفكوها شوية فى تيسير هذه الإجراءات أو تحل من الدستور حرصاً على حقوق الأفراد والدولة التى تضيع فى كروش أرباب الحصانة.