رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فرية عدم دستورية القوائم النسبية

خلاف بين الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول قوانين الانتخابات لا أجد له ما يبرره إن صدقت النوايا، الأحزاب تتمسك بإجراء الانتخابات القادمة للشعب والشورى بنظام القوائم النسبية،

بينما يتمسك المجلس العسكرى بأن إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية بنسبة 100٪ سوف يهدد العملية الانتخابية بعدم الدستورية لخلوها من نسبة لترشح المستقلين.

والحقيقة أن إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية بنسبة 100٪ لا يعتريه أى وجه من وجه عدم الدستورية، ولكى نتأكد من ذلك قمنا بدراسة الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية والمتعلقين بالانتخاب بالقوائم، فوجدنا أن الحكم الأول والصادر عام 1987 قضى بعدم دستورية الانتخاب بطريق القوائم الحزبية لأنه لم يسمح مطلقاً بترشيح المستقلين غير المنضمين إلى أحد الأحزاب، وانتهت المحكمة إلى اجراء الانتخابات بطريق القوائم الحزبية دون السماح لمن لا ينتمون للأحزاب فيه مصادرة لحق الترشح لقطاع من المواطنين يتعارض مع المادة 62 من الدستور والتى جعلت الترشح حقاً مكفولاً لكل مواطن.

أما الحكم الثانى للمحكمة الدستورية فقد قضى بعدم دستورية المادة «5» من قانون مجلس الشعب لأنها لم تسمح سوى بإتاحة مقعد فى كل دائرة لغير الحزبيين، وباقى المقاعد بطريق القوائم الحزبية، فاعتبرت المحكمة ان النظام سالف الذكر فيه إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ويميز مرشحى الأحزاب عن غيرهم ممن لا ينتمون للأحزاب، ويتلاحظ من الحكمين أن الحالة الأولى انطوت على منع كامل لأى شخص لا ينتمى إلى حزب من الترشح فى انتخابات المحليات، وأن الحالة الثانية متعلقة بنظام انتخابى جعل النسبة الأكبر للترشح لانتخابات مجلس الشعب للمنتمين للأحزاب، بينما جعل نسبة ترشح غير الحزبيين فى أضيق نطاق.

أما نظام الانتخاب بالقوائم النسبية بنسبة 100٪ الذى تطرحه الأحزاب فلا يمنع غير الحزبيين «المستقلين» من الترشح، كما لا يقلل من نسبة ترشحهم، وإنما جعل ترشيح المستقلين على قدم المساواة مع الحزبيين لأنه أعطاهم حق الترشح من خلال قوائم خاصة بهم، ومن ثم فلا مجال للحديث كما يدعى مستشارو المجلس العسكرى من حرمان للمستقلين من الترشح، ولا مجال للحديث عن التمييز بينهم وبين مرشحى

الأحزاب، وهو ما يدعونا للتساؤل عن أوجه عدم الدستورية الذى يهدد الانتخاب بنظام القوائم النسبية.

فإذا أخذنا فى الاعتبار أن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 قد أعطت للمشرع الحق فى اجراء الانتخاب بأى نظام يختاره، مادام لم ينطو على مصادرة لحق الترشح أو انتقاص منه، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن القضاء بعدم دستورية انتخابات مجلسى الشعب أو الشورى لا يترتب عليه عدم دستورية القوانين الصادرة عن هذه المجالس وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية، فإنه والحال كذلك يتأكد لنا أمران، الأول أنه لا وجه للقول بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم النسبية لأنه لا يصادر حق المستقل فى الترشح ولم ينتقص من هذا الحق، وإنما فقط نظم العملية الانتخابية آخذاً فى الاعتبار أمرين وهما الحق الدستورى فى الترشح وقيام النظام السياسى فى مصر على تعدد الأحزاب، والأمر الثانى أنه على فرض جدلى بصدور حكم بعدم دستورية الانتخابات فإن ذلك لا يؤثر من قريب أو بعيد على القوانين التى يمكن أن تصدر عنه.

فإذا أضفنا إلى كل ذلك أن إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية سوف يؤدى إلى سهولة إجرائها فضلاً عن منع الآثار السلبية التى كانت تترتب على استخدام نفوذ المال والبلطجة والعصبية والقبليات لأدركنا أن إحجام المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الاستجابة لمطلب غالبية الأحزاب يمثل لغزاً يحتاج إلى تفسير.