رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر المسودة الثانية لمشروع قانون حرية المعلومات

المستشار أحمد مكى
المستشار أحمد مكى وزير العدل

طرحت وزارة العدل، المسودة الثانية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق للنقاش المجتمعي تمهيدا لعقد الجلسة الثانية من جلسات الحوار مع الجهات المختصة.

والتي يمثلها مندوبين عن الإعلاميين والصحفيين و المخابرات و وزارة العدل و رئاسة الجمهورية و المجلس الأعلي للصحافة .
تشمل مسودة مشروع قانون رقم لسنة 2013 بشأن حرية المعلومات أو الحق فى المعلومات مايلى :

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاءات،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها،
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم307 لسنة 2004،

قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حرية المعلومات ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

( المادة الثانية )
يكون (رئيس مجلس الوزراء) هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.


الفصل الأول
الأحكــــــــــــام العــــــامـــــــة
المادة ( 1 )
المعلومات التى فى حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للشعب , وتكفل الدولة ( لكل مواطن ) ( لكل فرد ) الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة ( 2 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
( 1 ) المعلومات: هى البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة فى أى من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المجلس أنها تدخل فى نطاق المعلومة وفقا لهذا القانون.
( 2 ) المجلس: المجلس القومى للمعلومات.
( 3 ) المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونيهم.

المادة ( 3 )
يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.

المادة ( 4 )
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التي تيسر الوصول إلى المعلومات في فترة زمنية معقولة.

المادة ( 5 )
لا يلتزم أي فرد له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء أى مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم بذكر أية بيانات شخصية بخلاف اسمه ووسيلة الاتصال به.

المادة ( 6 )
يتعين وبشكل تلقائي على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:
- عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادى والالكترونى.
- الإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإدارى والتنظيمي لها.
- (الميزانية المخصصة وتفاصيلها والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة)
- دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.
- القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها.
- السياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التى تحتفظ بها الجهة.
- كافة الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى.
- دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.

المادة ( 7 )
لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات أية مبالغ تجاوز التكلفة الفعلية للحصول على المستند محل الطلب.

الفصل الثاني
المجلس القومى للمعلومات

المادة ( 8 )
تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة تسمى "المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، وللهيئة أن تنشىء فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته ويعتبر من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور.

مادة ( 9 )
يشكل المجلس من رئيس الهيئة، ومن عشرة أعضاء على النحو التالى:
1. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2. ممثل لوزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية.
3. ممثل عن وزارة الاتصالات يختاره الوزير المختص.
4. ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
5. عضو يختاره مجلس النواب من غير أعضائه.
6. عضو يختاره مجلس الشورى من غير أعضائه.
7. ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
8. ممثل عن نقابه الصحفيين يختاره مجلس النقابة من غير أعضاء المجلس.
10 . عضوان من ذوي الخبرة أو من الشخصيات العامة، يرشحهما رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون أحدهما من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحرية المعلومات.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية يبين المعاملة المالية لأعضائه.

المادة ( 10 )
يصدر بتعيين رئيس الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.
ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء.
ويشترط فى رئيس الهيئة أن يكون من ذوى الخبرة من المجالات المتصلة بهذا القانون أو الشخصيات العامة المشهود لها.

المادة ( 11 )
يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس.
ويصدر رئيس الهيئة قراراً بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة ( 12 )
يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتى:
• الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
• الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
• ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات الحق في الحصول على المعلومات.
• حصيلة ما يؤديه من خدمات.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

المادة ( 13 )
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى انشأ من أجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو أحد أعضائه ببعض المهام، وله على الأخص:
1 - رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.
2 - اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4 - إعداد ونشر بيان بالخدمات التى يقدمها، وأسماء مفوضي المعلومات ووسائل الاتصال بهم.
5 – تدريب مفوضى المعلومات ومعونيهم فيما يخص أحكام هذا القانون ومتابعة أدائهم لمهامهم واختصاصاتهم .
6 - تلقي وفحص الشكاوى من أداء مفوضي المعلومات بالجهات المختلفة.
7 – اتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحكمة التأديبية بالنسبة إلى مفوضي المعلومات والعاملين التابعين لهم في حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون.
8- تلقي الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل على نشره.
10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11 - الفصل فى التظلمات المقدمة إليه من قرارات مفوضي المعلومات في شأن الحصول على المعلومات.
12 - تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
13– وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و( 29 ) من هذا القانون.

المادة ( 14 )
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثى أعضائه.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور رئيسه وثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.

المادة ( 15 )
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص:
1 - جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضي المعلومات يتضمن عدد الطلبات التي قدمت للحصول على المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له، وعدد ما رفض من طلبات، وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها.
2 - بيان بالدعاوى المقامة أمام جهة الاختصاص القضائية ونتيجة الفصل فيها.
3 - ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه.
4 - الملاحظات والمقترحات التي يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التي تعترض عمله أو تؤدي إلى تطوير أدائه .
وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس القومى للمعلومات.

الفصل الثالث
مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة

المادة ( 16 )
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات للإشراف الفنى والإدارى من قبل المجلس.

المادة ( 17 )
يتولى مفوض المعلومات مهمة تلقي طلبات الاطلاع أو الحصول على الوثائق الرسمية واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات في ذلك عدد كاف من الموظفين المدربين الملحقين بمكتبه.
ويتولى تدريب الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوعيتهم فيما يخص أحكام هذا القانون ووسائل تفعيله، وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم وإجراءات الحصول على المعلومات.

المادة ( 18 )
على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاون التام مع مفوضي المعلومات ومساعدتهم في أداء عملهم، وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبونها منهم.

المادة ( 19 )
كل مفوض للمعلومات أو معاونيه يخل بأحكام هذا القانون أو بالالتزامات التي يفرضها يخضع للمساءلة التأديبية.
وتعتبر الإخلال بحكم المادة ( 24 ) من قبل مفوضي المعلومات أو معاونيه مخالفة جسيمة بواجبات الوظيفة.

الفصل الرابع
في إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات

المادة ( 20 )
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة، على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقي طلبه، يوضح فيه اسمه وموضوعه وساعته وتاريخه، وإذا كان تلقي الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب بتمام تلقي طلبه إما بذات وسيلة تلقي الطلب أو بالوسيلة التي يحددها في طلبه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الطلب.

المادة ( 21 )
على مفوض المعلومات بكل جهة تقديم المساعدة اللازمة التي تعين مقدم الطلب على تحديد مكان المعلومة التي يطلبها في الأحوال التي يحتاج فيها مقدم الطلب لمثل هذه المساعدة لاعتبارات تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة.

المادة ( 22 )
في الأحوال التي يتعذر فيها حصول مقدم الطلب على المعلومات محل الطلب لأسباب ترجع إلى طريقة حفظها أو تخزينها، يتعين على مفوض المعلومات المختص أن يعرض على مقدم الطلب إما أن يقوم بالاطلاع على السجل في الميعاد الذي يحدده المفوض لذلك، أو أن يعطي مقدم الطلب صورة طبق الأصل من الوثيقة (في صيغة كتابية) أو في أية صيغة أخرى، أو نصا مكتوبا إذا كان محتوى الوثيقة مسموعا أو مرئيا بعد سداد مقابل ذلك.

المادة ( 23 )
في الأحوال التي يتعذر فيها حصول مقدم الطلب على الوثيقة الرسمية لأسباب ترجع إلى عدم وجود الوثيقة في حوزة الجهة الذي يختص بها مفوض المعلومات، مع وجودها

في جهة أخرى، وجب على المفوض أن يحيل الطلب إلى مفوض المعلومات المختص بالجهة التي تحوز الوثيقة مع إخطار مقدم الطلب بذلك مع ذكر اسم المفوض المختص ووسائل الاتصال به، وإعطائه ما يفيد هذه الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الطلب.
وفى حالة عدم إمكانية تحديد الجهة التى فى حوزتها المعلومة على مفوض المعلومات أن يرفع الأمر إلى المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.

المادة ( 24 )
على مفوض المعلومات المختص اتخاذ قرار في شأن الطلب المقدم إليه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب. فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو كان الطلب يستدعي إجراء بحث في عدد ضخم منها، أو في الأحوال التي يستلزم فيها استطلاع رأي جهات أخرى، وجب على مفوض المعلومات إخطار الطالب بتعذر إجابته لطلبه خلال المدة المشار إليها، على أن يستجيب لطلبه خلال مدة مماثلة على أقصى تقدير مع إخطار الطالب بذلك.

المادة ( 25 )
إذا انتهى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب المقدم إليه، فيتعين عليه أن يخطر الطالب بذلك، بذات وسيلة تلقي الطلب أو بالوسيلة التي يحددها الطالب متضمنا أسباب رفض طلبه.
ويجوز أن يكون رفض طلب الاطلاع على المعلومة سواء الصريح منه أو الضمني أن يكون رفضا كليا على الطلب أو في جزء منه.

المادة ( 26 )
يعتبر مضي المدة الأصلية، والتكميلية في أحوال الإخطار بها، دون رد بمثابة رفض للطلب. وفي جميع الأحوال يجوز للطالب التظلم من قرار المفوض أمام المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار المجلس في هذا الخصوص نهائيا وملزما للمفوض، كما يجوز للطالب إقامة دعوى بإلغاء القرار الصادر خلال ستين يوما أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

المادة ( 27 )
يرفع مفوضو المعلومات تقريرا نصف سنوي إلى رئيس المجلس عن مدى الالتزام بأحكام هذا القانون، وعن نشاطهم مبينا فيه عدد الطلبات التي قدمت لهم، وعدد ما ووفق عليه منها أو رفض، وبيان ما إذا كانت الموافقة أو الرفض كليا أو جزئيا وأسباب ذلك، ويجوز للمفوض أن يبدي من المقترحات والملاحظات ما يراه محققا لتطوير العمل، ويتاح هذا التقرير للمواطنين، وينشر على الشبكة الدولية للإنترنت.

الفصل الخامس
تنظيم الاستثناءات

المادة ( 28 )
لا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومي أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، وبشرط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.
وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات في الأحوال الآتية:
1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الافصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار في مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شان الإفصاح المبكر عنه أن يؤدي إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته، أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).
5. إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية، أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم.
6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة، أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
7. إذا كان من شأن الإفصاح عن المعلومة المقدمة من أحد الأشخاص أن يؤدى إلى الإحجام عن تزويد الجهة الإدارية بمعلومات مماثلة، وكانت المصلحة العامة تقتضى استمرار الحصول على تلك المعلومة.
8. إذا كانت المعلومات المطلوب الإفصاح عنها متاحة بالفعل بشكل علني.

المادة ( 29 )
لا يجوز لمفوض المعلومات أن يرفض الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة إلا إذا كانت تقع فى نطاق الاستثناءات المقررة بمقتضى هذا القانون، أو كان هناك تعسف فى الطلب، أو كانت المعلومات ليست بحوزة الجهة المقدم إليها الطلب، أو كان من شأن الاستجابة للطلب فرض أعباء كبيرة غير مبررة على تلك الجهة.

المادة ( 30 )
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة 47 من الدستور، و استثناء من حكم المادتين ( 28) و( 29 ) من هذا القانون يتعين على مفوض المعلومات قبول طلب الإفصاح إذا كان من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم فساد، أو مخاطر بيئية جسيمة.

المادة ( 31 )
مع عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين، واستثناءً من أحكام المادة ( 28 ) من هذا القانون يُكشف لأغراض البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث السياسية والإستراتيجية والتاريخية، أو لأي غرض مشروع آخر عن جميع المعلومات بعد مضى 25 سنة من تاريخ تحريرها ، ويجوز بعد مضي هذه المدة الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها بعد أداء قيمة التكلفة الفعلية لنسخها.
ومع ذلك يجوز للمجلس وفي أضيق نطاق أن يحجب نشر بعض الوثائق العامة بناء على توصية من الجهات المعنية بالأمن القومي إذا قدر أن المصلحة العامة في عدم نشرها تفوق المصلحة من النشر.

المادة ( 32 )
في الأحوال التي يقرر فيها المجلس حجب بعض المعلومات تطبيقا لحكم المادة السابقة من هذا القانون يتعين على المجلس أن يحدد في القرار الصادر منه ما إذا كان الحجب جزئيا مقتصرا على بعض عناصر المستند، أو كليا ينصب على كل المستند، ومدة ذلك الحجب بحيث لا تتجاوز مدة مثيلة للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة .


الفصل السادس
العقـوبـات

المادة ( 33 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون:
1. امتنع عن تقديم المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك.
2. قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.
3. امتنع عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة فى التظلمات.

المادة ( 34 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق، أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.

المادة ( 35 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيها ولا تجاوز مائتى ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ( 36 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيها كل من امتنع من الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون عن إعطاء المفوض المعلومات بقصد عرقلته أو تعطيله عن القيام بأداء عمله.

المادة ( 37 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون قدم للغير دون وجه حق بيانات تخص حرمة الحياة الخاصة لأى من المتعاملين مع الجهة الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة ( 38 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة هى السجن إذا كانت المعلومات تتعلق بالأمن القومى، ومن شأنها الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو الدبلوماسى أو السياسى أو الاقتصادى.
...