عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تجدد الصراع في ملف "أجواء للصناعات الغذائية"


دخل ملف شركة "اجواء للصناعات الغذائية" مرحلة جديدة من الصراع عقب حكم المحكمة الاقتصادية نهاية الاسبوع الماضي، بتغريم محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس شركة "أجواء للصناعات
الغذائية - مصر" 20 مليون جنيه بسبب اتهامات من بينها تزوير أوراق رسمية، و إلغاء المحكمة عقوبة الحبس لمدة عامين.
أعد مستثمرو الشركة والمتضررون من عمليات التلاعب والتزوير التي قامت بها الشركة مذكرة للنائب العام والرقابة المالية .
تضمنت المذكرة المطالبة بضرورة إجراء التنفيذ العكسي علي الأسهم التي قام بها رئيس الشركة لعدد 28 مليون سهم تقدر بقيمة نصف مليار جنيه .
وطالبت المذكرة بأن يكون التنفيذ الخلفي من خلال الشاشة الخلفية وليس علي شاشة التداول والتي تقتصر علي حملة أسهم الشركة و حتي لا تحصل الرقابة المالية علي الفرق وتضعه في "جيبها "علي حد قول المتضررين .
وأشار باسم عزت احد المتضررين ان تغريم "بن عيسي" دون توقيع العقوبة الجنائية أضر بصغار المستثمرين والذين يريدون الحصول علي حقهم مدنيا وجنائيا .
كان محامي رئيس شركة "أجواء" أشار إلي ان المحكمة فرضت الغرامة بسبب توثيق وقائع غير صحيحة في سجلات الشركة وأن الغرامة التي فرضتها المحكمة صدرت في حق الشركة وستدفعها الشركة.
قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار إن مثل هذه الاحكام تعتبر مؤشرا واضحا على ضرورة تشديد الآليات الرقابية خاصة المرتبطة بمصالح المتعاملين والبيانات المالية وهذا في ضوء أن بعض الشركات قامت خلال فترات سابقة بإجراء بعض التلاعبات وهو الأمر الذي تسبب في الإضرار بأسعار أسهمها"
وأضاف هذا الحكم يكشف بوضوح ضرورة توحيد الجهة المنوط بها اعتماد محاضر الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بالبورصة بالإضافة إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة المعالم لحضور ممثل هيئة الرقابة المالية للجمعيات العمومية للشركات بصورة رسمية بحيث لا يصح عقد الجمعية الا بحضوره وأن يقوم بالتوقيع على مستندات الجمعية لضمان صحتها.
وأكد "عادل "تحمل الشركة للغرامة

غير منصف فمن المفروض أن يتحمل الخطأ من قام به خصوصا أن هذه المخالفة جاءت في حق المساهمين و من غير المعقول أن يتحمل المجني عليه مسئولية المخطئ لصالح طرف ثالث هو الدولة مشيرا إلي أن حيثيات الحكم هي التي ستفصل في هذا الأمر بوضوح.
يذكر أن المحكمة الإقتصادية قضت فى 30 ديسمبر الماضى، برئاسة المستشار محمد سمير، بحبس الجابر لمدة عامين وتغريمه مليوني جنيه.
ويأتي هذا الحكم بعد أن اتهم جمال عاشور، صاحب الدعوى وأحد مستثمري الشركة، رئيسها بتزوير أوراق رسمية خاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 15 نوفمبر 2009 حيث أثبت حضور بعض أعضاء الجمعية والتوقيع بدلا منهم بالمخالفة للقانون كما قام بتغيير الموضوعات التي ناقشتها الجمعية
وقال عاشور إنه جرى إخفاء ثلاثة بنود من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تقدمت به الشركة لاعتماده من هيئة الاستثمار شملت النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى ملياري جنيه وزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 1.2 مليار جنيه وتعديل المواد 22 و27 و29 من النظام الأساسي للشركة مضيفا أن جدول أعمال الجمعية الذي تم إرساله للبورصة المصرية شمل ستة بنود من بينها تلك البنود الثلاثة التي جرى إخفاؤها عند الحصول على موافقة هيئة الاستثمار.