عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القضاء الإدارى يرفض وقف الانتخابات بسبب الرموز الانتخابية

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عدة أحكام قضائية هامة اليوم السبت على رأسها إلزام اللجنه العليا للانتخابات بإثبات اسم الشهرة للمرشحين وتعديل رموزهم الانتخابية بعد تقديم طلب إليها بتعديل هذه الرموز .

ورفضت المحكمة دعوى قضائية طالبت بإلغاء انتخابات مجلس الشعب لحين تعديل الرموز الانتخابية فى هذه الانتخابات والتى اعترض عليها بعض المرشحين وأقاموا عدة دعاوى قضائية لتشابه الرموز الانتخابية مع بعضها البعض , بالاضافة الى ان بعض الرموز لا يعرفها الكثير من الناخبين خاصة فى الاماكن الشعبية والريفية كرموز الجيتار والكمان.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم قواعد الرموز الانتخابية وأجاز للمرشح تعديل رمزه الانتخابى وبالتالى فإن هذه الرموز تتفق وقانون الحقوق السياسية .
ومن الاحكام الهامة التى أصدرتها المحكمة عدم جواز التقدم بالتنازل عن الترشح فى القائمة او نقل الترشح من القائمة الى المقعد الفردى بالنسبة للمرشحين على قوائم الاحزاب  , مؤكدا ان الحزب المنضم اليه المرشح هو وحده له الحق فى هذا , كما يحق للحزب التقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات بالتنازل عن بعض المرشحين وتعديل اسماء مرشحين شريطه ان يكون هذا قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب قبل 15 يوم من اجراء انتخابات مجلس الشعب وذلك طبقا لمادتين 6 و13 من قانون مجلس الشعب 38 لسنه 1972 ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكما قضائيا برفض الدعوى التى اقامها علا محمد رمضان مرشحه قائمة حزب مصر الحديثة على مقعد العمال بمجلس الشعب بالدائرة السابعه ومقرها قسم شرطة الجمالية والتى تطالب فيها بالزام العليا للانتخابات بالموافقه على رغبتها من الخروج من قائمة الحزب الى المقعد الفردى بالدائرة .
وأصدرت المحكمة حكما بإلزام اللجنه العليا للانتخابات بالاعتراف بالاعفاء المؤقت من التجنيد التى يتقدم بها المرشحين فى اللجنه العليا للانتخابات , خاصة بعد ان تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد ثورة 25 يناير بالنزول الى سن الترشيح فى الانتخابات من 30 الى 25 عاما للمرشح .
وأكدت المحكمة أن شرط اداء الخدمة العسكرية او الإعفاء منها من الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى ولا يجوز التنازل عن هذا الشرط , لان أداء الخدمة العسكرية شرف لايجوز لعضو المجلس التنصل منه , فضلا عن إعفاء قانون الخدمة العسكرية للوحيد من اداء الخدمة حتى سن 30 عاما , وقبل هذا السن يعطى له شهاده مؤقته من الاعفاء من الخدمة وهذه الشهاده قانونية وبالتالى لايجوز للجنه العليا للانتخابات خاصه بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لسن المرشح  عدم الاعتراف بها , ولهذا اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا بإلزام اللجنة بقبول أوراق ترشيح محمد سعد محمد عبد المقصود المرشح على مقعد الفئات بالدائرة الثانية بالجيزة ومقرها قسم شرطة بولاق الدكرور لانه وحيد ولديه وحاصل على شهادة مؤقتة بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية.