رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ممدوح الولى يكذب رشوان

قرأت الموضوع الذى نشرته الزميلة دينا دياب فى صفحة الفن بجريدة الوفد، عن رفض الإعلاميين لمادة الحبس فى مسودة الدستور القادم، وكان ضمن المتحدثين في الموضوع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وقد جاءت مبرراته مؤسفة، لأنها تؤكد أنه ينفذ أجندة المؤسسات السيادية،

وأن مادة حبس الصحفيين وضعت لمواجهة ميديا التيار الإسلامي، الإخوان والسلفيون وتوابعهما، وما يلفت الانتباه أن ضياء رشوان نقيب نقباء الصحفيين والإعلاميين أكد للزميلة دينا مادة حبس أو سجن الصحفيين والإعلاميين حظيت بموافقة مجلس النقابة السابق برئاسة الزميل ممدوح الولى، وذلك بقوله: «إن من وافقوا على هذه المادة 12 عضواً مجلس نقابة الصحفيين الحالى،  و15 من المجلس الأعلى للصحافة الأسبق، ووافقوا على نفس المواد فى دستور 2012، ووافق عليها مجلس النقابة السابق برئاسة ممدوح الولى».
اتصلت بالزميل العزيز ممدوح الولى وتحدثنا في مبررات نقيب حبس الصحفيين، ونفى تماما اتفاق جميع أعضاء النقابة آنذاك على مادة الحبس، وأقسم أن جمال فهمى وكيل نقابة أول الحالى والمسئول عن اللجنة الثقافية فى مجلسه هو الذى أصر عليها وصاغها بخط يده، وحكى لى أن لتخوفه من المادة عرضها على بعض المستشارين فى مجلس الدولة وقالوا له: حرام عليكم المادة دى هدخل الصحفيين السجن وهتقيد حرية الصحافة والإعلام، وقال أمام إصرار الزملاء الناصريين واليساريين فى المجلس قدمناها للجنة التأسيسية ضمن بعض المواد، وللأسف اللجنة(وهى فى معظمها إخوانية وسلفية) تخوفت من المادة وخطورتها، فعقدت جلسات استماع لبعض الصحفيين، منهم ضياء مرغنى ووحيد عبد المجيد، وأصر الأول عليها ورفضها الثانى بشدة وهاجمها فى ثلاث مقالات، وبسبب خطورة المادة قامت اللجنة بحذفها من مواد الدستور. 
المؤسف أن الناصريين بمجلس النقابة بعد رفض الإخوان والسلفيين لتقييد الحريات بتوقيع عقوبة الحبس، يصرون على المادة ويعيدون طرحها على لجنة الخمسين مرة أخرى، ليس هذا فقط بل جيشوا أنفسهم للدفاع عنها، قبل ان أنهى مكالمتى مع الزميل العزيز ممدوح الولى، طلبت منه أن يرسل لى شهادته هذه على الايميل، وقد استجاب، وانشر اليوم الجزء الخاص بمادة الحبس التى طبخها صلاح عيسى فى المجلس الأعلى للصحافة السابق، ومررها لجمال فهمى وضياء رشوان وتوابعهم فى لجنة الخمسين:
الأستاذ علاء عريبى .. فيما يخص المادة الخاصة بالحبس، فقد أصر عضو مجلس النقابة كان محاميا والمسئول عن اللجنة الثقافية بالنقابة(يقصد جمال فهمى) على صياغة معينة لها، والتي كان نصها: « لا يجوز توجيه الاتهام في قضايا النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز».
إلا أن غالب أعضاء لجنة الحقوق بالتأسيسية بعد فترة من النقاش رفضوا إدراج المادة، وبرر الرافضون موقفهم بأنه عندما استضافت لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية، عددا من كبار الصحفيين لسماع وجهة نظرهم،  فقد انقسم رأيهم بين من يفضل بقاء المادة، والتي كانت موجودة بالفعل فى مسودة الدستور وقتها حتى يوليو 2012 حين تم حذفها، وبين

آخرين طالبوا بحذفها من المسودة على اعتبار أن أضرارها متعددة.
حتى أن الدكتور وحيد عبد المجيد مقرر لجنة الحقوق بالتأسيسية قد كتب ثلاث مقالات يهاجم تلك المادة وكذلك صلاح عيسى، بل حدث صدام ما بين الأستاذين رجاء المرغنى ووحيد عبد المجيد، خلال مناقشات لجنة الحقوق، حين أصر المرغنى على بقاء المادة فى حين طالب عبد المجيد بإلغائها.
كما نصح أكثر من شخصية قضائية سواء من مجلس الدولة وغيرها، بأن المادة تحمل فى طياتها مخاطر أكبر للصحفيين ولهذا لم يتم إدراجها ضمن مواد دستور 2012.
- ولقد واكب أعمال اللجنة التأسيسية لدستور 2012 تصريح لنائب رئيس الجمهورية وقتها المستشار محمود مكي ، بشأن الاتجاه لتنقية مواد قانون العقوبات من عقوبة الحبس فى قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، ومبادرة أخرى للمستشار أحمد مكي وزير العدل وقتها لنفس الغرض، والذي بدأ بالفعل في إجراء مقابلات مع حقوقيين وإعلاميين بارزين لتحقيق ذلك، وأعلن استعداده للقاء مجلس النقابة لهذا الغرض.
أما الموقف الحالى من الاتجاه لإدراج عقوبة الحبس في ثلاث حالات بالدستور الجاري إعداده حاليا، فإنني أنضم لرأيكم ولرأى الأساتذة: عبد الرحمن فهمي ووحيد عبد المجيد وفتحي الصراوى، في عدم ذكر عقوبة الحبس بالمرة بالدستور، حتى لا تكون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين.
حيث إن الاستثناءات الثلاثة الواردة : فى حالة التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن فى الأعراض. هي أمور فضفاضة يمكن تفسيرها بأكثر من وجه، مع اختلاف تفسيرها من شخص لآخر.
والغريب أن المادة لم تتحدث عن الحبس مباشرة بل قالت العقوبات السالبة للحريات، أي أن الأمر يمكن أن يشمل الحبس والسجن والسجن المشدد والسجن المؤبد، وهو ما يمثل تهديدا واضحا للصحفيين.
والأخطر فيما سبق التدليس الذى حدث من خلال عدد من الصحف، التى قالت فى الأول من نوفمبر إنه لم يعد هناك حبس فى قضايا النشر بالمرة، بينما المادة 52 من التعديلات الجديدة، عامرة بثلاثة استثناءات تمثل ثلاث حالات يمكن من خلالها حبس الصحفيين.. ممدوح الولى.

[email protected]