رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شركة طنطا للكتان

هل يجوز قانونا ان تقضى هيئة محكمة بطلب لم يتقدم به مقيم الدعوى؟، تلقيت رسالة من المحامى أحمد عادل عطا خبير العقود والاتفاقيات الدولية، وأظن أنه محامى رجل الأعمال

السعودى عبد الإله محمد صالح كحكي، تضمنت الرسالة نقطة في غاية الغرابة، حيث نبهنى إلى ان الحكم الصادر من المحكمة فى قضية شركة طنطا للكتان، استند إلى بند لم يتقدم به مقدمو الطعن، وهو بطلان شرط التحكيم، وقد سبق أن تم الاتفاق عليه فى عقد بيع الشركة، وجاء فى البند الرابع عشر، ولأهمية هذه الملاحظة طلبت من أحد الأصدقاء صورة من حيثيات الحكم فى شركة الكتان، وقد تلقيتها فى حوالى 68 صفحة، وقمت بقراءة الحيثيات أكثر من مرة، وبالفعل لم أعثر بين الطلبات التى تقدم بها مقدمو النقض إلى المحكمة، مطلب إلغاء شرط التحكيم المنصوص عليه فى عقد البيع، لهذا قررت ان انشر رسالة عطا لكى نعرف من السادة المستشارين: هل من الممكن ان تقضى المحكمة بما لم تطلبه صحيفة الدعوي؟، هل من الممكن ان تمنح هيئة المحكمة لأحد الخصوم أكثر مما طلبه؟
قبل أن انشر رسالة محامى رجل الأعمال السعودى، أشير إلى أنه أرسل لى ملاحظته دون أن يعرف نفسه بأنه محامى رجل الأعمال، ولولا أننى تذكرت اسمه عندما أرسل لى منذ سنتين أو أكثر ملف شركة الكتان عندما نشب خلاف مع اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة:
« اصدر القضاء المصرى حكما قضائيا متضمناً ( بطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراض تخص هذا العقد، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشرة من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشتري قد أجراها...) .
والغريب من المحكمة أنها قد نصت فى منطوق الحكم على بطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشرة من العقد. ولما كانت صحيفة الطعن لم تتضمن طلبا ببطلان شرط التحكيم، تكون المحكمة قد قضت بما لما يطلبه الخصوم وهذا السبب الأول لبطلان الحكم. وبالرجوع الى نص مادة « 23

« من قانون التحكيم المصرى 27 لسنة 1994 نجد أنها  تنص:
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه. إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته فإن تصدى المحكمة إلى شرط التحكيم والقضاء ببطلانه رغم نص القانون الصريح علي انه لا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه اى اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه  وهذا هو السبب الثانى للبطلان.
ومن هذا العرض المختصر نجد القضاء المصري الشامخ قد اصدر حكما باطلا قد منح المستثمر السعودي السلاح القوى للجوء إلى التحكيم الدولي بل الأكثر من ذلك ان لجوء المستثمر السعودي الى التحكيم طبقا للمادة الرابعة عشرة من العقد أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم مازال قائما كون ذلك البند مازال ساريا وهيئة التحكيم لن تعتد بحكم صدر على خلاف القانون حتى ان حاز حجية الأمر المقضي به كون المحكمين يستمدون سلطاتهم فى الحكم من إرادة المتخاصمين، ومازالت هذه الإرادة سارية بين المستثمر السعودي والشركة القابضة البائعة وذلك من منطلق قيام الشركة القابضة طعنت على الحكم مما يفسر بتمسكها بسريان العقد.
فقد جاء حكم طنطا للكتان – فضلا عن انه تأشيرة خروج للاستثمارات العربية – كرسالة إلى الدول العربية التي تستعين سنويا بقضاة المحاكم المصرية بأن القضاة المصريين أصبحوا لا يطبقون القانون بل أصبحوا ثواراً والدول العربية لا تريد ثواراً.. أحمد عادل عطا».

[email protected]