رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الهوية الدينية بالدستور

المادة الثانية من الدستور أصبحت محورا للمناقشات الجادة خلال الفترة الحالية، ونظن أنها ستحتل مركز الصدارة في حواراتنا لعدة شهور قادمة،  حيث يطالب البعض بإلغائها لكي يطمئن المصريون الأقباط ، ولكي تستقيم دعائم الدولة المدنية، البعض الآخر يري أن وجودها هام لتحديد الهوية الدينية للأغلبية، ويرون أن قوانين البلاد لم تستمد من الشريعة، حتي أن بعض القوانين تخالف نصوصاً قاطعة في القرآن مثل الزنا والسرقة وقطع الطريق، والبعض الثالث يوافق علي بقاء المادة كما هي مع إضافة فقرة تؤكد أن الإسلام ليس المصدر الوحيد للتشريع، أو فقرة تضمن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين، هذا مع أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بالفعل علي غير المسلمين، بدءا من الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي وصلتنا عنه بعض الوقائع التي حكم فيها بين غير المسلمين بشريعتهم، علي أية حال حول المادة الثانية من الدستور تلقيت من أحد القراء رسالة تضمنت بعض المواد التي تؤكد هوية الدولة الدينية في دساتير بعض الدول الأوروبية، القارئ الكريم لم يشر إلي مصدرها، وأظن أنني سبق وقرأتها في دراسة للدكتور نبيل لوقا بباوي، وربما لغيره لا أتذكر جيدا، ولأهميتها أعرضها عليكم:"الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي: أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقي، ونصت المادة 47: إن كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، والدستور الدانمركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وفي البند رقم3 من المادة الأولي أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك، وفي الدستور الإسباني تنص المادة السابعة علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وفي المادة السادسة: أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها، وتنص المادة

الرابعة في الدستور السويدي علي انه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان، وبالنسبة لإنجلترا فلا يوجد دستور مكتوب، وإنما هو دستور عرفي متوارث، والأحكام القضائية أو ما يسمي بسوابق الأحكام القضائية تلعب دورا هاما في هذا الدستور، والمادة الثالثة من قانون التسوية تؤكد في نصها أن كل شخص يتولي الملك يجب أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات، وفي أمريكا اللاتينية، وتحديدا في الأرجنتين الكاثوليكية، ينص الدستور في القسم الثاني علي أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية، وفي دولة السلفادور ينص الدستور الصادر سنة 1983م، والمعدل سنة 2003م في المادة (26) علي أن الشخصية القضائية/ القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف، ويجوز للكنائس الأخري الحصول علي اعتراف بشخصيتهم بما يتوافق مع القانون، وفي كوستاريكا تنص المادة (75) من الدستور علي أن الكاثوليكية الرومانية الرسولية هي دين الدولة، وهي تساهم في الحفاظ علي الدولة دون أن يمنع هذا من حرية ممارسة شعائر أي أديان أخري في الجمهورية، طالما أن هذه الديانات لا تتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها أو العادات الحميدة.

[email protected]