الهوية الدينية بالدستور
المادة الثانية من الدستور أصبحت محورا للمناقشات الجادة خلال الفترة الحالية، ونظن أنها ستحتل مركز الصدارة في حواراتنا لعدة شهور قادمة، حيث يطالب البعض بإلغائها لكي يطمئن المصريون الأقباط ، ولكي تستقيم دعائم الدولة المدنية، البعض الآخر يري أن وجودها هام لتحديد الهوية الدينية للأغلبية، ويرون أن قوانين البلاد لم تستمد من الشريعة، حتي أن بعض القوانين تخالف نصوصاً قاطعة في القرآن مثل الزنا والسرقة وقطع الطريق، والبعض الثالث يوافق علي بقاء المادة كما هي مع إضافة فقرة تؤكد أن الإسلام ليس المصدر الوحيد للتشريع، أو فقرة تضمن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين، هذا مع أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بالفعل علي غير المسلمين، بدءا من الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي وصلتنا عنه بعض الوقائع التي حكم فيها بين غير المسلمين بشريعتهم، علي أية حال حول المادة الثانية من الدستور تلقيت من أحد القراء رسالة تضمنت بعض المواد التي تؤكد هوية الدولة الدينية في دساتير بعض الدول الأوروبية، القارئ الكريم لم يشر إلي مصدرها، وأظن أنني سبق وقرأتها في دراسة للدكتور نبيل لوقا بباوي، وربما لغيره لا أتذكر جيدا، ولأهميتها أعرضها عليكم:"الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي: أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقي، ونصت المادة 47: إن كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، والدستور الدانمركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وفي البند رقم3 من المادة الأولي أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك، وفي الدستور الإسباني تنص المادة السابعة علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وفي المادة السادسة: أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها، وتنص المادة