حكم البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل
أجاب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على سؤال يقول صاحبه: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".
اقرأ أيضًا.. حكم زكاة المال المودع في صندوق توفير البريد
وقالت الدار، إنه يصحّ البيع بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
أوضحت الدار، أن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا
وتابعت: ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news