رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الإفتاء تكشف حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات

القتل الخطأ
القتل الخطأ

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريمًا لابن آدم.

 

اقرأ أيضًا.. حكمة الرسول عليه السلام من قوله "تَهادَوْا تَحابُّوا"

 

أوضحت الدار، أنه حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه، كلُّ ذلك جائزٌ لا حرج فيه، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

 

كفارة القتل الخطأ والإطعام فيه

قالت دار الإفتاء، إن الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين؛ وهو ما يعادل (510) من الجرامات تقريبًا.

 

أضافت الدار، الكفارة لغة: الغطاء والستر، كأنَّ فاعل الذنب يُغَطِّي هذا الذنب بفعل الكفارة التي أوجبها الحق تبارك وتعالى عليه، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي لها عن المعنى

اللغوي، سُمِّيت بذلك لأنها تكفر الذنوب وتسترها؛ جاء في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (5/ 148، ط. دار صادر): [الكَفَّارة: مَا كُفِّرَ بِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَو صَوْمٍ أَو نَحْوُ ذَلِكَ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: كأَنه غُطِّيَ عَلَيْهِ بالكَفَّارة.. وَسُمِّيَتِ الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ: لأَنها تُكَفِّرُ الذنوبَ، أَي: تَسْتُرُهَا، مِثْلَ كَفَّارة الأَيْمان وكَفَّارة الظِّهارِ والقَتْل الخطأ، وَقَدْ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وأَمر بِهَا عِبَادَهُ].

 

وتابعت: وقد أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة: [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير].

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news