عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صلاة الجمعة للحاج إذا وافقت يوم عرفة

صلاة الجمعة للحاج
صلاة الجمعة للحاج

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فقد اختلف الفقهاء في ذلك هل تصلى الظهر أو الجمعة؟ وذلك على مذهبين.

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء: الزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته

 

أوضحت الدار، أن المذهب الأول: أن تصلى ظهرًا، فلا يجهر فيها بالقراءة، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإليك نصوصَهم في ذلك:

 

وبينت أن المذهب الثاني: أن تصلى جمعة، وبه قال الظاهرية؛ قال الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار": [وَإِنْ وَافَقَ الْإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ جَهَرَ، وَهِيَ صَلَاةُ جُمُعَةٍ، وَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَيْضًا بِمِنًى وَبِمَكَّةَ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَأْتِ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا

نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9] فَلَمْ يَخُصَّ اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ غَيْرَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمِنًى مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًى.

 

وبناء على ما سبق: فعلى الحاج أن يتابع الإمام يوم عرفة إن صلى معه، فإن صلاها ظهرًا فليصلها معه ظهرًا، وإن صلاها جمعة فليصلها معه جمعة، وأما إن انفرد فالأَولى أن يصليها ظهرًا اتباعًا لقول جمهور الفقهاء.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news