حكم سفر المرأة للحج أو العمرة مع ابن زوجها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلامة ابن قُدامةَ، قال إنه تَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].
اقرأ أيضًا.. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: قال: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه" رواه النسائي، وفي روايةٍ قال: "لَقِيتُ عمي
وتابعت الدار: وعُلِمَ ممَّا سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء، وعليه: فابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news