رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رأيان أحدهما يجبر بدم.. الحلق أو التقصير في العمرة

العمرة
العمرة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذي عليه جمهور الفقهاء أن الحلق أو التقصير من مناسك العمرة؛ فمن ترك هذا النسك فقد ترك واجبًا يُجبر بدم، وهذا هو الأصل.

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح أقل مدة من حيث الأيام لعدة المرأة المطلقة

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من العلماء من قال بعدم نسكيَّتِهما، بل هما استباحة محظور كان محرَّمًا؛ كاللباس والطيب وسائر المحظورات، فيحصل التحلل بدونهما، ولا شيء على من تركهما، فمن لم يتيسر له الذبح فليأخذ بهذا القول.

 

تفصيل الفتوى

أوضحت الدار، أن العلماء مختلفون في نُسُكِيّة الحلق والتقصير في العمرة؛ فالقائلون بأنه نُسُكٌ أوجبوا على تاركه الدم، ومن رأوا أنه استباحة محظور وليس نسكًا جوَّزوا للمعتمر الإحلال بدونه؛ اكتفاءً بالطواف والسعي، والقولُ بأن التحلل من العمرة يحصل بدون الحلق أو التقصير قال به أئمة مجتهدون وعلماء محققون من أصحاب الفتوى والاجتهاد

في مختلف المذاهب الفقهية.

 

وقد تقرر أن تصرُّفات المكلفين بعد صدورها منهم محمولة على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممن يقول بالصحة أو الحل كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء، وهذا هو المعتمد في الفتوى، والذي جرت عليه دار الإفتاء المصرية؛ قال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى": [متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا].

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news