رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم اقتصار المسلم على الصلاة والزكاة من أركان الإسلام

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن على المسلم أن يؤدي الأركان التي بني عليها الإسلام، وهي: الشهادتان، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.

 

اقرأ أيضًا.. حكم من أخرج زكاة ماله لشخص ظن أنه محتاج وتبين غير ذلك

 

أضافت الدار، أنه لا تبرأُ ذمةُ المسلم إذا اقتصر على الزكاة والصلاة فقط، ولا بُدَّ من الوفاء ببقية أركان الإسلام حسب شروطها من الاستطاعة وغيرها؛ فالإسلامُ كلٌّ لا يتجزأُ، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره فيما تَهَاونَ وقصَّر فيه من شعائر الإسلام.

دار الإفتاء

هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة لا تجب على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد.

 

أضاف "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أن الدَّيْن مِلْك لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض، فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير

نامٍ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين:

 

القرض يقسم إلى حالتين

الأولى: قرض مَرْجُوُّ السداد، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا

يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذيتحت يده.

 

والثانية: قرض غير مَرْجُوِّ السداد، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين.

 

واختتم قائلًا: "والخلاصة، أن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب".

 

موضوعات ذات صلة

مستشار المفتي: إخراج الصدقة الجارية على المتوفى العاصي جائز شرعًا

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news