حكم من أخرج زكاة ماله لشخص ظن أنه محتاج وتبين غير ذلك
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه: "أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم؟".
اقرأ أيضًا..مستشار المفتي: إخراج الصدقة الجارية على المتوفى العاصي جائز شرعًا
قال "عاشور" إن الشرع الشريف خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
الفقهاء قرروا أنه لا يَحِل أخذ الزكاة لمن ليس من أهلها
أضافت مستشار المفتي عبر موقعه الرسمي، أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها؛ فهي حرام عليه، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
أوضح، أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة: هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية
اختتم عاشور قائلًا: "والخلاصة: أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله -بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها".
موضوعات ذات صلة
ما حكم الصلاة على الكرسي للمريض والسليم
حكم منع الأخ أختيه من الميراث؟
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news