هل يجوز تفضيل بعض المستحقين للزكاة على غيرهم؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، وذلك يكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.
اقرأ أيضًا..المولد النبوي الشريف.. كيف كانت مُروءته صلى الله عليه وسلم
التفاضل بين المستحقين للزكاة دائر مع مصلحة الفقراء حسب الحاجة وسَعَة مال الزكاة
وأضافت الدار، أن الذي عليه العمل أن التفاضل بين المستحقين للزكاة دائر مع مصلحة الفقراء حسب الحاجة وسَعَة مال الزكاة؛ فلا تجب التسوية بين الأصناف فيما يُعطى كل صنف من مقدار الزكاة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية.
قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 264-266، ط: دار الفكر): [قال -يعني: الإمام أبا حنيفة-: فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد، ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى،
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" للعلامة الدردير (1/ 498، ط: دار الفكر): [وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية؛ فلا يندب، إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي].
موضوعات ذات صلة
اقرأ أيضًا..المولد النبوي الشريف.. كيف كانت مُروءته صلى الله عليه وسلم
الأزهر للفتوى: الإسلام أمر بالحفاظ على النفس البشرية وجعلها من الضروريات
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news