حكم زكاة البترول والمعادن
يسأل الكثير من الناس عن حكم زكاة البترول والمعادن فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال بناء على عموم قوله تعالى{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة:267 وعلى ما رواه الجماعة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "والمعدن جُبار وفى الركاز الخمس " تحدث الفقهاء عما يوجد فى باطن الأرض وحصل عليه الإنسان بدون بذل مال أو جهد، وأسموه الركاز وأوجبوا فيه الزكاة بمقدار الخمس ، كما تحدثوا عن المعادن المستخرجة من الأرض بجهد كالذهب والبترول والكبريت ، وأوجبوا فيها الزكاة على خلاف بينهم فى أنواعها ومقدارها ، فقال الشافعى ومالك : لا زكاة إلا فى الذهب والفضة فقط .
وقال أحمد بن حنبل : تجب الزكاة فى كل ما يستخرج من الأرض حتى القار والنفط والكبريت ، وخص أبو حنيفة الزكاة فى الجامد الذى يتمدد أويذوب بالنار كالحديد والذهب ، أما المائع كالقار والنفط فلا زكاة فيه ، وكذلك ما لا يتمدد بالنار أو يذوب كالياقوت وكل ما يسمى بالأحجار الكريمة فلا زكاة فيه .
والقدر الواجب فى المعدن عند مالك والشافعى وأحمد هو ربع العشر عند العثور عليه ، دون اشتراط لحولان الحول . أما عند أبى حنيفة فهو الخمس ، قلَّ أو كثر .
ثم إن جمهور العلماء على أن الخمس إذا وجب فى الركاز فهو على كل من وجده ، سواء أكان مسلما أم غير مسلم ، وقصره الشافعى على من توفرت فيه شروط الزكاة ويصرف فى الوجوه التى تصرف
بعد ذلك يمكن أن يقال : إن فى البترول زكاة على رأى أحمد بن حنبل ، ولا زكاة فيه عند بقية الأئمة . ولو كان تشريع الزكاة معمولا به كبقية القوانين جاز لأولى الأمر أن يفرضوا عليه زكاة وبخاصة إذا كان له تأثير فعال فى الاقتصاد القومى .
وإذا كان الذى يملك البترول هم المسئولون أى إنه ملك للدولة فهل تجب الزكاة فيه ؟ إن ما شرع بخصوص الركاز والمعادن هو بالنسبة إلى الأفراد والشركات المستقلة ، أما إذا كانت الدولة هى التى تملك البترول ، فهو مالها الذى هو مال الشعب كله يُنفَق فى مصالحه ، ولا معنى لفرض زكاة عليه فالزكاة من أجل الأصناف والمجالات التى تحتاج إليها ، والمملوك للدولة داخل ضمن الميزانية العامة كمورد من الموارد التى تصب فى بيت المال أو خزانة الدولة يترك لولى الأمر التصرف فيه بما يحقق المصلحة المشروعة.