رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على كيفية تطهير الأرض من النجاسة

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن من المقرر شرعًا أن الأرض كلها طاهرة تصح الصلاة على أي جزء منها، ما لم تتنجس ، والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي"، وذكر منها: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ"، وفي رواية: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا"،  وهذا نص في طهارة الأرض.

 

وأضاف عاشور عبر موقعه الرسمي، أن تطهير ما تنجس من الأرض بمائع كالبول يكون بغمرها بالماء؛ بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، استدلالًا بما رواه أنس رضي الله عنه قال: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةٍ  - أي: ناحية - مِنَ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ ( أي : دَلْو) مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ".

 

وتابع: وعند الأحناف تطهر الأرض بالجفاف وتجوز الصلاة عليها ، لحديث ابن عمر قال: " كانت الكلاب

تبول ، وتقبل وتدبر في المسجد ، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك ".

 

والخلاصة: أن الأصل في الأرض أنها طاهرة ، فإن وقع عليها نجاسة مائعة كالبول فإنها تطهر بصبِّ الماء عليها ، حتى يذهب لون النجاسة وريحها.

 

وبين أنه إن كانت الأرض صلبة فإنها تطهر بالحفر حتى يصل الحفر إلى موضعٍ لم تصله النجاسة، كما أنها إذا أصابها المطر أو السيل وجرى عليها فإنها تطهر؛ لأن تطهير النجاسة لا يُعتبَر فيه نية ولا فعل، وكذا بإلقاء التراب عليها حتى تُزَال رائحة النجاسة، أو بأي مادة تزيل النجاسة.

 وعند الحنفيَّة تطهر الأرض بالصور المتقدمة بالإضافة إلى الجفاف، وهو الأوسع والأيسر والمُفْتَى به.

والله أعلم