رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم الغيبة في الشرع

بوابة الوفد الإلكترونية

حرّم الإسلام الغيبة وجاء النهي عنها في سورة الحجرات بقوله تعالى: {وَلَا یَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ}.

 

ولكن للغيبة أنواع وحالات فمنها ما يكون جائز وغير منهي عنه ومن التأملات في سورة الحجرات معرفة الحالات التي تجوز فيها الغيبة، ومن الحالات التي ذكرها العلماء وبينوا أن الحكم فيها جواز الغيبة، ما يأتي:

 

التظلم: ويكون هذا عند القاضي أو السلطان وكل من له ولاية وقدرة على إنصاف المظلوم. الاستفتاء والاستشارة: وهو مما يتعلق بمسائل المعاملات بين الناس مثل الزواج والبيوع، فذكر العيب في هذه الحالات لا يعتبر من الغيبة المحرمة

-والله أعلم-. التحذير والنصيحة: ومثل هذا يكون في جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وكذلك في العلاقات العامة بين الناس كنصح أحدهم بعدم مصاحبة فلان لاشتهاره بالفسق أو ما شابه. التعريف: كأن يكون أحد الناس معروفًا بلقب، مثل الأعشى أو الأعرج جاز تعريفه به، ويُحرم ذكره به على سبيل التنقيص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.