حكم الغيبة في الشرع
حرّم الإسلام الغيبة وجاء النهي عنها في سورة الحجرات بقوله تعالى: {وَلَا یَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ}.
ولكن للغيبة أنواع وحالات فمنها ما يكون جائز وغير منهي عنه ومن التأملات في سورة الحجرات معرفة الحالات التي تجوز فيها الغيبة، ومن الحالات التي ذكرها العلماء وبينوا أن الحكم فيها جواز الغيبة، ما يأتي:
التظلم: ويكون هذا عند القاضي أو السلطان وكل من له ولاية وقدرة على إنصاف المظلوم. الاستفتاء والاستشارة: وهو مما يتعلق بمسائل المعاملات بين الناس مثل الزواج والبيوع، فذكر العيب في هذه الحالات لا يعتبر من الغيبة المحرمة