أحكام تتعلق بصلاة الضحي
صلاة الضحي من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى واختلف أهل العلم في تعلّق القضاء في النوافل كما تتعلق في الفرائض، واختلافهم على النحو الآتي:
الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى أن المندوب من الأعمال يُقضى إذا فات وقته المحدّد، ففي حال فوات نافلةٍ مؤقتةٍ فإنها تُقضى مطلقاً، وبيّنوا أن قضاء السنّة سنّة كما إن قضاء الواجب واجب، واستدلوا على قولهم بالقياس على الواجب، واستدلوا على رأيهم بما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه
الحنفية والمالكية: قالوا أن القضاء لا يتعلّق بالمندوب، لأن القضاء محصورٌ بالواجب، واستثنى بعض علماء الحنفية السنّة المؤكّدة كسنة الفجر، واستدلوا على رأيهم بذلك لعدم وجود الدليل، ولأن السنن لا تقضى إلا في حال ورود دليلٍ على القضاء.