إذا انتقض وضوء الإمام ماذا يفعل
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر -رضى الله عنهما-: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} متفق عليه.
وأضافت اللجنة، عبر موقع المجمع الرسمي، أن صلاة المأمومين صحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم}. رواه البخاري.
وبينت أنه على الإمام، والحال هذه أن يخرج من الصلاة، وينصرف منها وجوبًا، ويستخلف غيره ندبًا ليؤم الناس، ودليل ذلك ما رواه البخاري بسنده أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لما طعن في صلاة الفجر استخلف، فقدم عبد الرحمن
وأوضحت، أنه إذا طرأ على الإمام الحدثُ في صلاة الجمعة؛ فإنه يستخلف غيره وجوبًا؛ لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة. والله اعلم.