رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إلغاء إعدام 12 متهمًا إخوانيًا في أحداث كرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 12 متهماً من جماعة الإخوان بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد لـ10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث كرداسة، والتي راح ضحيتها اللواء نبيل فراج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وجاء الحكم بـ9 ورقات أرسلت لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد حسب ما جاء في الحيثيات.
وصدر حكم محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين إيهاب عبد المطلب وأحمد سيد سليمان ومحمد رضوان وعطية أحمد عطية نواب رئيس المحكمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن الطعن المقدم من المتهمين استوفى الشكل القانوني المقرر له. أن حكم محكمة الجنايات فاسد في الاستدلال، وشابه القصور في التسبيب، حين أسند للمتهمين جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واعتبر أن الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، دون الاستناد إلى دليل يثبت ارتكابهم لتلك الجريمة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها اكتفت بنظر طعن 4 متهمين فقط، ولا داعي لقراءة باقي الطعون، فحسن سير العدالة يحتم على محكمة الجنايات، إعادة بحث الواقعة من جميع جوانبها، لما في الحكم من قصور.
وأضافت المحكمة أن حكم محكمة الجنايات اقتصر في التدليل على ارتكاب المتهمين للجريمة، بما حصّله من أقوال ضابط الأمن الوطني، علاء الدين محمد أحمد يونس، من أن تحرياته أكدت انضمامهم لجماعة مخالفة للقانون، دون أن يورد دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها. وأشارت المحكم إلى أنها لا يمكنها التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطني، ولا تصلح

التحريات أن تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين، وحيث أن حكم محكمة الجنايات اتخذ من التحريات دليلا وحيدا على المتهمين لثبوت تهمة قتل اللواء نبيل فراج عمدا، وعاقبتهم المحكمة بناءً على ذلك، الأمر الذي اعتبرته محكمة النقض فاسدا في استدلاله قاصرا في بيانه، بما يتعين معه نقض الحكم "إلغاؤه"، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت حضوريًا لسبعة متهمين وغيابيًا لخمسة آخرين بمعاقبة كلا من "محمد.ن"، و"عصام.ع" وشهرته أبو حمزة، و"إبراهيم.ف"، و"محمود.م"، و"أحمد.م"، و"محمد.س"، و"مصطفى.م"، و"أحمد.م"، و"شحات.م"، و"صهيب.م"، و"محمد.ع"، و"صلاح.ف"، بالإعدام شنقًا.

كما عاقبت حضوريًا أربعة متهمين وغيابيًا ستة آخرين وهم "عبدالغني.ا"، و"جمال.م" وشهرته "خالد"، و"عاطف. ا"، و"وليد.س"، و"محمود.إ"، و"أحمد.م"، و"أحمد.ع"، و"أحمد.م"، و"عصام.ا"، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات من الأسلحة النارية الرشاشة والآلية المشخشنة وغير المشخشنة وكذا الذخائر والمقذوفات الصاروخية والدوائر الكهربائية والإلكترونية وباقي المضبوطات، وعلى إثر ذلك تقدم 11 متهما الصادر ضدهم الحكم حضوريا بطعن أمام محكمة النقض على حكم إدانتهم.