رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل "فتاة الشرقية" سلمى بهجت

بوابة الوفد الإلكترونية

 تصدر محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، اليوم الإثنين، حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الزقازيق"، والتي قتلها زميلها في الجامعة بـ 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد  بحسب ما جاء بتقرير الصفة التشريحية.

 
وكانت هيئة المحكمة قررت الجلسة الماضية إحالة المتهم، لمفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 7 نوفمبر للنطق بالحكم.
 
تعود وقائع القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى بدائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، والتى أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
 
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم "إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" لقتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه وقت ترددها على العقار محل الواقعة وأعد  سلاحا أبيض "سكين" وقام بالإختباء بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصًا لها وما أن شاهدها حتى انهال عليها طعنًا قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية و جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/٢٥٠١، مكرر ا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019

والبند رقم 6 من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
 
وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى تربطها علاقة صداقة بالمجني عليها لسبق قيامها بالتدريب سويًا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم، وبتاريخ سابق على الواقعة قامت المجني عليها "سلمي" بالاتصال بها لمرورها بضائقة نفسية، فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك.
 
وفي اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيًا اطمئنانه على المجني عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجني عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذي شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض"سكين" معتديًا به على المجني عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.

 للمزيد من الأخبار طالع alwafd news