عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

10 سنوات.. العقوبة المنتظرة لـ"قمر الوكالة "| التفاصيل

قمر الوكالة
قمر الوكالة

 كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا، اليوم الإثنين، في واقعة ضبط "قمر الوكالة" تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بمنطقة الوكالة، عن أن المستحضرات منتهية الصلاحية وتسببت في الضرر لصحة المواطنين وإيذائهم.

 

اقرأ أيضًا.. القبض على "قمر الوكالة" لبيعها مستحضرات تجميل مغشوشة

 

وتبين أن الفتاة تروج موادًا تجميلية وكريمات متعددة مجهولة المصدر ومخالفة للمواصفات، بسعر مجهول مدعية أنها منتجات أصلية ولشركات كبرى، وأنها لم تكتفِ بذلك بل روجت تلك المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتضليل المواطنين وحثهم على الشراء.

 

وقد وجهت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، تهمة الغش التجاري لـ"قمر الوكالة"، لبيعها مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وإضرار المنتجات ببشرة الفتيات، وترويج منتجات فاسدة تضر بالمواطنين.

 

  ومن خلال التقرير التالي نوضح عقوبة الغش التجاري التي تنتظرها "قمر الوكالة"..

 

وتتضمن العقوبة المنتظرة لها وفقًا لتهمة الغش التجاري إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس

سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس

سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

   

كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات. 

 

وكانت البداية بتداول عدد من مستخدمي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر دون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات. وبالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبحوزتها كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

 

للمزيد من أخبار حوادث بوابة الوفد من هنـــــــــــــــــــــــــــا