«الدستورية» تؤيد دفع 1% من أرباح المنشآت العمالية لصندوق التدريب والتأهيل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، رفض الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والـتأهيل.
اقرأ أيضا..6 نوفمبر.. الحكم في دعوى تُطالب بعدم دستورية المساواة في قطع معاش الأرامل
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على المساواة بين جميع المنشآت المشار إليها – دون غيرها من المنشآت الصغيرة – في أداء هذه النسبة من صافى أرباحها السنوية، وهى نسبة ضئيلة لا ترهق كاهلها، وتمثل أحد مظاهر
لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا