رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة المتهمين بالتحرش أمام المولات للمحاكمة

التحرش بفتيات
التحرش بفتيات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات أمام أحد المولات بمدينة الشروق. 

 

اقرأ أيضًا..جرائم التحرش بين انتهاك حُرمة المرأة .. وخذلان المجتمع

 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين يقومون بالتحرش بالفتيات والسيدات أمام أحد المولات بمدينة الشروق وتصدى لهم أصحاب المحلات التجارية أكثر من مرة لكن بلا جدوى، وأكدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت وقائع التحرش ارتكابهم لوقائع التحرش.  

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات أمام أحد المولات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة التحرش

يُذكر أن مجلس النواب، وافق على القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.

 

وشمل التعديل بالمادة 306 مكرر "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقًا للمادة 306 مكرر "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:

1- معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو

أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

موضوعات ذات صلة

أولى جلسات محاكمة المتهمين بالشروع في قتل طالب تصدى للتحرش

اليوم.. محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

غدًا.. مُحاكمة المُتهم بالتحرش بفتاة المعادي

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا