عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اليوم.. محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

محكمة العباسية
محكمة العباسية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة بالضرب والتحرش في وسط البلد.

 

اقرأ أيضًا..حركة السيارات بشارع شبرا ووسط البلد تفاصيل

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تعرضت إحدى الفتيات (22 عامًا)، للتحرش اللفظي والجنسي والضرب على يد شاب في شارع 26 يوليو وسط البلد بالقاهرة، وأخرجت هاتفها لتلتقط صورة لوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، ممسكًا منطقة حساسة بجسدها وساعدها الأيمن، مسببًا لها كدمات شديدة، والتواءً في الساعد الأيمن.

 

وقالت المجني عليها أنه حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيًا، وبسبب رفضها مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها.

 

عقوبة التحرش

يذكر أن مجلس النواب، وافق على القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.

وشمل التعديل بالمادة 306 مكررًا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقًا للمادة 306 مكررًا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:

1- معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو

مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا