عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المتهمون بالنصب على المواطنين بالخليفة: "نفذنا 6 وقائع بهذا الأسلوب"

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

تواصل النيابة النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في الخليفة.

 

اقرأ أيضا..ضبط 80825 قرصا مخدرا في حملات موسعة على تجار الكيف

 

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بارتكابهم 6 وقائع بذات الأسلوب ،وكانت النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب على المواطنين.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهى بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية، وبصحبته شخصان بحوزتهم كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية “مزور”، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي وسيارة "مستأجرة".

 

وبمواجهتهم، أقر الأول بالاشتراك مع المذكورين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وادعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال رتكابهم جرائمهم.

 

 وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب فى القانون

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة

لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة