عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إنذار لكل أب وام .. السجن عقوبة ختان فتاة وإحداث عاهة لها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، بمعاقبة غيابيا بالحبس  3 سنوات مع الشغل والسجن المشدد ١٠ سنوات لممرض ، لقيامهما بـختان المجني عليها ابنة المتهم الأول، بالمخالفة للقانون والتسبب في إحداث عاهة مستديمة للمجني عليها يستحيل شفاؤه.


وقالت المحكمة في حيثياتها، أن هذا الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر، ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها، بأن تغليظ عقوبة الختان بالقانون الأخير، باعتبارها جناية في حق كل من طلب إجراء جريمة الختان تنظر أمام محاكم الجنايات يعني بكل وضوح مد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب مرتكبيها من ثلاثة سنوات كجنحه إلى عشر سنوات كجناية وفقا لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، مما قد يعطي الفرصة للمجني عليهن من الفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وإدراك الواقع المأسوف، عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا.
وأشارت المحكمة، إلى أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بقانون رقم ( 10) لسنة 2021بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والذي غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية إذ نص التعديل على المادتين ( 242مكرر) و ( ٢٤٢ مكرر/ أ ) من قانون العقوبات..مـادة (242 مكررًا): (يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى، بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
أما إذا أفضى الفعل إلى

الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى
الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولة مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاته، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية الت