عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تجديد حبس 4 متهمين بإلقاء سائق من أعلى المقطم

بوابة الوفد الإلكترونية

جدد قاضي المعارضات، اليوم الخميس ، حبس 4 مُتهمين بقتل سائق ميكروباص في المقطم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

اقرأ أيضا..ضبط 1.6 طن دواجن مجهولة المصدر خلال حملة بالقليوبية

وكشفت تحقيقات نيابة المقطم لغز مقتل أحد الأشخاص بالمقطم، وتبين أن الجثة للمجني عليه "إ. م" 36 سنة، سائق ميكروباص، إذ كان السائق يوم الواقعة في طريقه لمقابلة أصدقائه بمنطقة المقطم، فركب 4 أشخاص معه ثم قاموا بسرقته تحت تهديد السلاح واستولوا على أمواله، ثم ألقوه من أعلى هضبة المقطم أثناء قيادة السيارة بسرعة عالية.

 

وأضافت التحقيقات أن أحد الأشخاص عثر عليه غارقًا في دمائه فنقله لمستشفى البنك الأهلي، وبعد 3 أيام في الرعاية المركزة توفي إثر الإصابة، فأمرت النيابة بنقله للمشرحة.

 

وأجرى الطب الشرعي تحليل البصمة الوراثية للمتوفى لمضاهاتها مع أسرة قدمت بلاغًا بتغيبه وتم التعرف عليه، وتم التصريح بدفنه، ونسبت النيابة لهم قتل المجني عليه المقترنة بجريمة السرقة بالإكراه.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون

مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.