رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضوابط وإجراءات "استدعاء النيابة العامة - أمر الضبط والإحضار - القبض - الاستيقاف 2"

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر الضبط والإحضار:

الضبط والإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضى التحقيق (12٦ إجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة فى ميعاد معين ويكلف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه وإحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية فى الحال، ويكلف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن لحين عرضه على النيابة، وممكن يكون أمر الضبط والإحضار مطبوعًا أو مكتوبًا بخط اليد، وأحيانا يكون مختومًا وكثيرًا يكون دون ختم.

وأوضحت النيابة أن هناك عدة حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهي: أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا، إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول، إذا كان فى استطاعة المتهم الهروب يجوز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إذا كان المتهم غير معلوم العنوان.

ويصدر أمر الضبط والإحضار للمتهمين فى الجنايات والجنح فقط ولا يجوز صدوره  فى المخالفات.

وهناك عدة شروط يتوجب توافرها حتى يكون أمر الضبط والإحضار صحيحا وهى أن يحتوى على اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، ويكون مكتوبًا فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقعًا من مصدره (النيابة أو القاضي)، ويكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، ذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبًا فيه المواد القانونية التى تجرم الفعل الذى ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.

وأكدت النيابة أنه فى حال كان الأمر منتهى التاريخ والمدة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر، فمن حق الصادر ضده

الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفى حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية وخطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذى بدوره يبلغ قاضى التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف ويأمر فورا بما يراه.

القبض:

لا يجوز إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون فى جرائم معينة وبشروط محددة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق يلزم مباشرته من مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر، وفيه تقييد حرية الشخص فى التحرك والتجول ولو تطلب الأمر استعمال القوة، وإذا كان صحيحًا يستوجب تفتيش شخص المتهم وتتمثل فى (إذن النيابة العامة او حالات التلبس).

الاستيقاف:

الاستيقاف جائز فى جميع الأحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك، وهو إجراء أمنى بحت يباشره رجل الشرطة، وليس له أى قيد على حرية الشخص أو استعمال الإكراه، لا يرتب أى أثر إجرائى ولا يجوز فيه التفتيش.

 

من أجمل ما قرأت

أكرموا من تحبون.. بكلمات جميلة.. وأفعال أجمل.. أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل، ابتسموا.. وتناسوا أوجاعكم.. اسمحوا.. وتسامحوا.. هى دنيا وليست جنة.