رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مصطلحات قانونية (2)

بوابة الوفد الإلكترونية

1- دعوى وقف الأعمال الجديدة:

هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية، والتى تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس الحيازة طالباً الحكم بوقف هذه الأعمال.

2- حياد القاضى:

هو ألا تكون له عند مباشرته وظيفته مصلحة ذاتية قد يميل إليها وتؤثر فى تقديره على نحو أو آخر على حساب التطبيق الموضوعى المتجرد لإرادة القانون.

3- الضابط القيمى:

ويقصد به تحديد الاختصاص على أساس قسمة معينة بالنسبة للمحكمة الجزئية (لا يزيد على عشرة آلاف جنيه) وما يزيد على تلك القيمة يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية.

4- الضابط الموضوعى:

وهو يعتمد على موضوع للدعوى فى تحديد اختصاص للمحكمة، فيدرك المشرع دعاوى معينة فى اختصاص محكمة بالذات وذلك دون الاعتداد بقيمتها.

5- نصاب الاختصاص للمحكمة:

وهى القيمة التى يتحدد على أساسها اختصاص المحكمة، وهى فى المحكمة الجزئية (ما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه) وفى المحكمة الابتدائية (ما يزيد على عشرة آلاف جنيه).

6- نصاب الانتهاء للمحكمة:

وهى القيمة التى ينتهى عندها اختصاص المحكمة ويكون الحكم الصادر من المحكمة فى حدود هذا النصاب غير قابل للطعن وهى فى المحكمة الجزئية (ما لا يتجاوز ألفى جنيه) وفى المحكمة الابتدائية (ما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه).

7- الطلب الملحق:

يكون الطلب ملحقاً إذا كان

مترتبا على الحقوق المدعى بها ويرتبط بها وجوداً وعدماً.

8- الطلب المدمج:

يكون الطلب مدمجاً إذا كان متداخلا فى الطلب الأصلى بحيث يكون القضاء فى الطلب الأصلى قضاء فيه.

9- الاختصاص النوعى:

ويقصد به تحديد نوع أو طبقة المحكمة التى يؤول إليها الاختصاص بالدعوى.

10- الاختصاص المحلى:

ويقصد به توزيع العمل بين المحاكم على أساس جغرافى أو إقليمى.

11- الاختصاص المشترك:

وهو أن يجعل القانون للاختصاص بمسألة معينة مشتركاً بين محكمة موطن المدعى عليه (القاعدة العامة) ومحكمة أخرى وهذا يعنى الاعتراف للمدعى بحق الخيار بينهما.

12- الإجراء القضائى:

هو المسلك الإيجابى الذى يكون جزءا من الخصومة ويرتب أثراً إجرائياً مباشراً فيها.

13- المواعيد الإجرائية:

هى عبارة عن فترات زمنية يحددها القانون، ويقيد بها الإجراء القضائى، وهو يعتبر من صور التنظيم الشكلى للإجراء، ولذا لا يكون الإجراء صحيحاً كقاعدة ويرتب آثاره إذا لم يحترم ميعاده القانونى.

 

[email protected]