رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المشدد 6 سنوات لمتهم بهتك عرض فتاة بمدينة نصر

محاكمه-ارشيفية
محاكمه-ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، المتهم "م.ا" طالب بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة بمدينة نصر  وإلزامه بالمصاريف، و صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه، بدائرة قسم مدينة نصر أول، واقع المجني عليها الطفلة "ه.ج"، بغير قوة أو تهديد، بأن جثم فوقها ولامس بيده مواطن عفتها وهتك عرضها.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث،  وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من

المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".